الأصحاب و عدم تفصيلهم و فرقهم بين الموردين
الّا انّ التمسك بالأولويّة محلّ الاشكال.
بيانه انّ ذلك خلاف ظاهر قوله (ع) إذا أقرّ. فللإمام الخيار، هذا
مضافا الى كلام آخر و هو انّ ظاهر الآية الكريمة: النبيّ أولى بالمؤمنين من
أنفسهم، بمقتضى لفظ الاولى، انّ ما كان امره بيد المؤمنين كالنكاح و الطلاق و غير
ذلك فالنبي اولى بذلك منهم، و امّا ما لم يكن لهم اختيار فيه فكيف يصحّ القول
بالأولوية هناك؟ و لا يخفى انّ الحدّ في باب السرقة من قبيل الثاني فهو من حقوق
اللّه تعالى [1] و ليس امره بيد المسروق عنه، فما ذكره و ان كان يصحّ في مثل حدّ
القذف لكنّه لا يتمّ في حدّ السرقة الذي ذكره أيضا.
الكلام في ما لو حملت المرأة و لا بعل لها
قال المحقّق: و لو حملت و لا بعل لم تحدّ الّا ان تقرّ بالزنا
أربعا.
أقول: و مثله ما لو قامت البيّنة على ذلك.
و وجه عدم اقامة الحدّ عليها هو احتمال الاشتباه أو الإكراه أو جذب
المنيّ من الحمامات أو تزوّجها في الخفاء مثلا و ليس لأحد ان يسئل عنها لأنّها
تفحصّ عمّا يحرم شيوعه.
و في الجواهر: بل ليس علينا سؤالها للأصل بل الأصول.
و هل المراد من قوله «ليس علينا» عدم الوجوب أو عدم الجواز؟
الظاهر هو الثاني فإنّه من باب التفحّص و التجسّس، بل و من قبيل
إشاعة ما نهى اللَّه سبحانه عن إشاعته بقوله تعالى
إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا
لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ[1] و لو تردّد في ذلك فلا أقلّ من كونه في معرض إشاعة الفاحشة.
و امّا «الأصل أو الأصول» فلا يخفى انّ ذلك لا يساعد ارادة عدم
______________________________
[1] هذا ينافي ما افاده دام ظله آنفا من النقض و قد أشرنا الى ذلك
فراجع الصفحة 178.