responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 180

الأصحاب و عدم تفصيلهم و فرقهم بين الموردين الّا انّ التمسك بالأولويّة محلّ الاشكال.

بيانه انّ ذلك خلاف ظاهر قوله (ع) إذا أقرّ. فللإمام الخيار، هذا مضافا الى كلام آخر و هو انّ ظاهر الآية الكريمة: النبيّ أولى بالمؤمنين من أنفسهم، بمقتضى لفظ الاولى، انّ ما كان امره بيد المؤمنين كالنكاح و الطلاق و غير ذلك فالنبي اولى بذلك منهم، و امّا ما لم يكن لهم اختيار فيه فكيف يصحّ القول بالأولوية هناك؟ و لا يخفى انّ الحدّ في باب السرقة من قبيل الثاني فهو من حقوق اللّه تعالى [1] و ليس امره بيد المسروق عنه، فما ذكره و ان كان يصحّ في مثل حدّ القذف لكنّه لا يتمّ في حدّ السرقة الذي ذكره أيضا.

الكلام في ما لو حملت المرأة و لا بعل لها

قال المحقّق: و لو حملت و لا بعل لم تحدّ الّا ان تقرّ بالزنا أربعا.

أقول: و مثله ما لو قامت البيّنة على ذلك.

و وجه عدم اقامة الحدّ عليها هو احتمال الاشتباه أو الإكراه أو جذب المنيّ من الحمامات أو تزوّجها في الخفاء مثلا و ليس لأحد ان يسئل عنها لأنّها تفحصّ عمّا يحرم شيوعه.

و في الجواهر: بل ليس علينا سؤالها للأصل بل الأصول.

و هل المراد من قوله «ليس علينا» عدم الوجوب أو عدم الجواز؟

الظاهر هو الثاني فإنّه من باب التفحّص و التجسّس، بل و من قبيل إشاعة ما نهى اللَّه سبحانه عن إشاعته بقوله تعالى‌ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ‌[1] و لو تردّد في ذلك فلا أقلّ من كونه في معرض إشاعة الفاحشة.

و امّا «الأصل أو الأصول» فلا يخفى انّ ذلك لا يساعد ارادة عدم‌

______________________________
[1] هذا ينافي ما افاده دام ظله آنفا من النقض و قد أشرنا الى ذلك فراجع الصفحة 178.


[1] سورة النور الآية 19.

اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست