responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 182

أقول: انّ فعله صلوات اللَّه عليه يدلّ على الجواز و لكن لا يدلّ على الوجوب و لعلّ استفساره كان لخصوصيّة في المقام.

نعم يمكن ان يقال: انّ ما أفاده لأجل انّ الحدّ إيذاء و إيلام و ربما يوجب قبول إقراره و عدم السؤال و الاستفسار عنه، قتله مع انّه ليس مستحقا للقتل و ربّما يقتل بمجرّد قبلة أو غمز أو لمس أطلق عليها الزنا و على ذلك فلا يجوز الاقدام عليه بلا مبرّر فيلزم السؤال حتّى يقطع بتحقّقه و عدمه و ذلك لإطلاق الزنا في الاخبار و الآثار على بعض المقدّمات أو الأعمال كما ورد: انّ العينين تزنيان، و كذا ورد: زنا العين، و هو النظر إلى الأجنبيّات أو يقال زنا الشفة، اى القبلة.

و قد أورد في الجواهر على العلامة، بقوله: و فيه انّه- مع كونه ليس من طرقنا- قضيّة في واقعة و الّا فالظاهر الاكتفاء بظاهر اللفظ لعموم ما دلّ على حجيّته و لذا لم يستقص في جملة من النصوص.

و الإنصاف انّ ما افاده- من كون الزنا ظاهرا في معناه الحقيقي و انّ الظاهر حجّة- و ان كان تامّا الّا انّ ما ذكره العلّامة أيضا ليس بلا أساس و ملاك و ذلك لانّ المقام مقام اجراء الحدّ و مع احتمال التجوّز يضعف الظاهر عن ظهوره و لا يمكن اجراء الحدّ مع احتمال التجوّز احتمالا عقلائيّا بل تجري قاعدة درء الحدود بالشبهات.

فروع مناسبة للمقام‌

ثم انّ هنا فروعا ذكرها العلّامة في القواعد بمناسبة الإقرار بالزنا و قد تعرّض لها صاحب الجواهر أيضا و نحن نقفو أثرهما و نتبعهما في ذلك و ان لم يذكرها المحقّق رضوان اللَّه عليه و عليهم أجمعين.

فمنها: لو أقرّ أنّه زنى بامرأة فكذّبته‌

حدّ دونها و ان صرّح بأنّها طاوعته على الزناء إذا لا يؤخذ أحد بإقرار غيره.

أقول: لا بدّ من ان يكون المراد انّه أقرّ بذلك اربع مرّات و الّا فلا حدّ،

اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست