أقول: انّ فعله صلوات اللَّه عليه يدلّ على
الجواز و لكن لا يدلّ على الوجوب و لعلّ استفساره كان لخصوصيّة في المقام.
نعم يمكن ان يقال: انّ ما أفاده لأجل انّ الحدّ إيذاء و إيلام و ربما
يوجب قبول إقراره و عدم السؤال و الاستفسار عنه، قتله مع انّه ليس مستحقا للقتل و
ربّما يقتل بمجرّد قبلة أو غمز أو لمس أطلق عليها الزنا و على ذلك فلا يجوز
الاقدام عليه بلا مبرّر فيلزم السؤال حتّى يقطع بتحقّقه و عدمه و ذلك لإطلاق الزنا
في الاخبار و الآثار على بعض المقدّمات أو الأعمال كما ورد: انّ العينين تزنيان، و
كذا ورد: زنا العين، و هو النظر إلى الأجنبيّات أو يقال زنا الشفة، اى القبلة.
و قد أورد في الجواهر على العلامة، بقوله: و فيه انّه- مع كونه ليس
من طرقنا- قضيّة في واقعة و الّا فالظاهر الاكتفاء بظاهر اللفظ لعموم ما دلّ على
حجيّته و لذا لم يستقص في جملة من النصوص.
و الإنصاف انّ ما افاده- من كون الزنا ظاهرا في معناه الحقيقي و انّ
الظاهر حجّة- و ان كان تامّا الّا انّ ما ذكره العلّامة أيضا ليس بلا أساس و ملاك
و ذلك لانّ المقام مقام اجراء الحدّ و مع احتمال التجوّز يضعف الظاهر عن ظهوره و
لا يمكن اجراء الحدّ مع احتمال التجوّز احتمالا عقلائيّا بل تجري قاعدة درء الحدود
بالشبهات.
فروع مناسبة للمقام
ثم انّ هنا فروعا ذكرها العلّامة في القواعد بمناسبة الإقرار بالزنا
و قد تعرّض لها صاحب الجواهر أيضا و نحن نقفو أثرهما و نتبعهما في ذلك و ان لم
يذكرها المحقّق رضوان اللَّه عليه و عليهم أجمعين.
فمنها: لو أقرّ أنّه زنى بامرأة فكذّبته
حدّ دونها و ان صرّح بأنّها طاوعته على الزناء إذا لا يؤخذ أحد
بإقرار غيره.
أقول: لا بدّ من ان يكون المراد انّه أقرّ بذلك اربع مرّات و الّا
فلا حدّ،