قال المحقّق: و لو أقرّ أربعا في مجلس واحد قال في الخلاف و
المبسوط:
لا يثبت و فيه تردّد.
ثم انّه على القول بكفاية إقرار واحد فلا مورد للبحث عن اعتبار تعدّد
المجلس و عدمه و امّا على القول باعتبار الأربعة فيجري البحث في انّه هل يعتبر
تعدّد مجلس الأقارير- أي وقوع كلّ إقرار في مجلس غير مجلس الآخر- أو انه لا يعتبر
ذلك و يكفى كونها في مجلس واحد؟
ذهب جماعة منهم الشيخ في الخلاف و المبسوط و ابن حمزة إلى الأوّل، و
افتى الأكثر بخلاف ذلك و منهم الشيخ في النهاية و المفيد و ابن إدريس و غيرهم.
و يدلّ على الأوّل ما وقع في المجالس عند النبيّ و الوصي بأمرهما و
ذلك كقصّة ماعز و غيره فقد وقع الأقارير الأربعة في أربعة مجالس لا في مجلس واحد،
هذا مضافا الى انّ الأصل برأيه الذمّة عن الحدّ بالاقرارات في مجلس واحد.
و أجيب عن الأوّل بأنّ قصّة ماعز و أمثالها قضايا اتفاقيّة فلا دلالة
لها على اعتبار تعدّد المجالس، و في الجواهر بل لعلّ ظاهر خبر ماعز كون المجلس
واحدا.
و فيه انه لا فرق بين مراعاة الآداب المعمولة بحضرة رسول اللَّه صلّى
اللَّه عليه و آله في مورد الحدّ و ما كان يفعله و يأتي به من الأركان المخصوصة في
الصلاة مثلا.
و يمكن ان يقال بأنّه ليس المراد من تعدّد المجالس تفرّقهما و انعطال
المجلس حتّى يفتتح مجلس آخر و يأتي الحاكم و المقرّ ثانيا حتّى يستشكل بأنّ قصّة
ماعز لا ظهور لها في تعدّد المجلس أو انّها ظاهرة في وحدته، بل يكفى ما كان يكفي
في صدق التعدّد و التفرّق، فهو شيء يقرب ما ذكروه في باب خيار