responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 138

المجلس من انّه يدوم ما داما في المجلس و لم تحصل بينهما فرقة يذهب واحد منهما إلى ناحية أخرى من المجلس و لا حاجة في صدق تعدّد المجلس إلى أزيد من هذا المقدار [1] و الظاهر انّ هذا المقدار من المفارقة كان حاصلا في قصّة ماعز لانّه قد ذكر فيها انّ النبي صلّى اللَّه عليه و آله قد اعرض عن ماعز لمّا أقرّ بالزنا فجاء ماعز من ناحية أخرى الّتي توجّه إليها النبي. صلّى اللَّه عليه و آله.

و لو تردّد في صدق تعدّد المجلس على هذا فنقول: هب انه ليس منه لكن لا بدّ من تحقّق هذا المقدار من الفاصلة و التفرّق سمّه ما شئت لو سلّم لزوم مراعاة خصوصيّات قضاء رسول اللَّه، فلا يكفى وقوع الإقرار الثاني في موضع الأوّل و بعبارة أخرى يجب التعدّد و ان كان بمجرّد تحقّق حضوره بعد غيبوبته عن مرأى الحاكم.

و استدلّ المشهور القائلون بعدم اعتبار التعدد، بأصالة عدم اشتراطه و بإطلاق الروايات الواردة في حدّ الزاني فإنها تدلّ على اعتبار أربعة اقارير و لم يكن فيها ذكر عن تعدّد المجالس ففي رواية جميل المذكورة آنفا:

لا يرجم الزاني حتّى يقرّ اربع مرّات.

أقول: يمكن ان يكون المراد من الإطلاق هو ما كان من مقدّمات الحكمة بتقريب انّه مع كونه في مقام البيان لم يذكر هذا القيد و لو كان تعدد المجالس معتبرا في الواقع لكان اللازم ذكره و الّا لزم نقض الغرض و الإغراء بالجهل.

و يمكن ان يكون المراد هو الظهور اللفظي- لا المقامى- بلحاظ انّ تمام الموضوع هو الإقرار أربع مرّات فقط و على هذا فلا حاجة الى مقدّمات الحكمة.

و امّا الأصل فالمراد به انّه إذا لم يعلم انّ هذا الحكم مشروط بتعدّد

______________________________
[1] قال الأردبيلي قدّس سرّه في الشرح بعد ان استشكل بعدم دلالة بعض الروايات الراجعة إلى فعله (ص) على تعدّد المجلس فإنّه كان في مجلس واحد الّا انّه كان تارة عن يمينه و اخرى عن شماله: الّا ان يراد بتعدّد المجلس تغيّر مكان المقرّ و هو بعيد على انّ ذلك غير ظاهر في فعله في الثالثة و الرابعة انتهى.

اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست