الاربعاء، فهو خلاف الظاهر حيث انّ عليّا
عليه السلام أمر بالذهاب بعد الإقرار دون الأربع و لم يأمر بالمراجعة.
نعم يمكن ان يقال بأنّ الإقرار بالمعصية يوجب التعزير الّا انّ في المقام
خصوصيّة أوجبت انهما صلوات اللَّه عليهما و آلهما تركا التعزير و هي ما تقدّم آنفا
من انّ المقرّ هنا قد أقدم على الإقرار تطهيرا لنفسه و خلاصا من العقاب، فلا يحمل
المقرّ على الإقرار إلّا خوفه القلبي من مقام ربّه و إخلاصه الكامل فلا يعقّبه
التعزير فلذا ترى في قصّة ماعز أنّه صلّى اللَّه عليه و آله قال:- على ما في بعض
ألفاظ الحديث- ان اعترفت الرابعة رجمتك، و لم يقل له بعد إقراره الأوّل أو الثاني
أو الثالث: ان لم تتمّ أربعة اقارير لعزّرتك [1].
بقي في المقام شيء و هو انّه قد استدل بعض على عدم جواز الإقرار و
انه معصية بأنّه إشاعة الفاحشة و قد قال اللَّه تعالى
إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا
لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ[1].
و فيه انّ هذا ليس من باب إشاعة الفاحشة و اذاعة السوء بل ربّما يكون
فيه ترويج الدين و تشييد أركان اليقين حيث يراه الناس و قد هيّأ نفسه للقتل مثلا
طلبا لمرضاة اللَّه و اقامة لأمر اللَّه، و كم من قلوب تتوجّه الى اللَّه بسماع
حاله و قوّة يقينه و تصلّبه في ذات اللَّه و تسليمه قبال أمر اللَّه.
فتحصّل من جميع ما ذكرنا انه لا وجه لما ذهب اليه المحقّق و صاحب
الجواهر من وجوب تعزير المقرّ دون الأربع.
______________________________
[1] و قد يقال بأنّ إعراضه صلّى اللَّه عليه و آله عمّن أقرّ عنده،
نوع تعزير منه و فيه انّه خلاف الظاهر مضافا الى عدم نقل إعراضه صلوات اللَّه عليه
في سائر الموارد.
و مثله ما قد يقال أو يحتمل من انّ ما هو المسلّم هو عدم تعزيرهما
عليهما السلام المقرّين كماعز و غيره و هو أعمّ من عدم الاستحقاق فلعلّه كان عدم
تعزيرهما للمقرّ من باب العفو لمصالح كانت هتاك.