responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخمس المؤلف : الحائري، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 481
[... ] ثالثا، فجعل ولد فاطمة مبدأ قبيلتهم غير رسول الله صلى الله عليه وآله من أمير المؤمنين أو أبي طالب لا يخلو عن حزازة، بل هو غير صحيح عرفا، وهذا غير القبيلة المنسوبة إلى هاشم، فإنها على وزان سائر القبائل من غير فرق أصلا. نعم، بالنسبة إلى ما بعد الحسنين عليهما السلام يكون الانتساب إلى الاباء على حاله، فلا يعد ابن بنتهما إن كان أبوهما من الطوائف الاخر ابنا لرسول الله صلى الله عليه وآله بحسب الانتساب في مقام تمييز القبائل، فتأمل. ومن ذلك يظهر أن كلام المشهور مستدل جدا لامور: الأول: صحيح حماد عن بعض أصحابنا. الثاني: نفس الاية الشريفة ببركة ما استفدناه من الخبر في تفسير الاية الشريفة. الثالث: وضوح عدم صدق بني هاشم على بني امية وبني عدي وتيم وغير ذلك إذا كان الانتساب من جانب الام، وهذا مع الالتزام بصدق الانتساب بعنوان الولدية، وهذا غير ما يكون الموضوع قبيلة بني هاشم، ومع الالتزام بأن ولد فاطمة عليها السلام ولد رسول الله صلى الله عليه وآله، ويصح أن يقال في امتياز قبيلة عن اخرى: إنهم آل الرسول أو بنو الرسول أو غير ذلك مع الالتزام بعدم صحة انتساب أولاد بنات ولد فاطمة عليها السلام إليه صلى الله عليه وآله بل ولا إلى فاطمة عليها السلام. الرابع: السيرة القطعية المؤيدة بالشهرة القريبة بالأجماع، بل ولو كان ملاك جواز أخذ الخمس وحرمة أخذ الصدقة هو الانتساب إلى هاشم ولو من ناحية الام لاشتهر ذلك حتى كان يخرق الأسماع على ما عبر في الجواهر [1]، فعدم شهرة ذلك كاف فكيف بتحقق الشهرة المعتبرة والسيرة المستمرة على خلافه.

[1] الجواهر: ج 16 ص 92.

اسم الکتاب : الخمس المؤلف : الحائري، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 481
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست