responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخمس المؤلف : الحائري، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 117
[ لا يتمكن من الأيصال إليه من جهة الجهل به *. ] * وفاقا لما قواه في الجواهر في آخر كلامه، وبعد ما استظهر في أول كلامه اتفاق الأصحاب على إرادة غير المعلوم كونه للمسلم، كما يومئ إليه التفصيل بأثر الأسلام وعدمه، قال: وإن لم نجنح إلى ذلك التفصيل لأعمية الأثر من ذلك (1). وظهر في طي كلامه وجوه اخر، منها كونه من اللقطة. ومنها رجوع أمره إلى الحاكم. ومنها كونه من مجهول المالك فيتصدق به (2). أقول: فهنا وجوه أربعة: أما الأول فلأطلاق أدلة الكنوز. وأما الثاني فلشمول أخبار اللقطة له من حيث إن موضوعها مطلق المال المجهول مالكه ولو بإلقاء خصوصية الضياع. ويرده عدم الدليل على إلقاء خصوصيه الضياع المأخوذ في موضوع اللقطة عرفا. لكن الظاهر إلقاء الخصوصية وإنما يجب التعريف في فرض إمكان العثور على صاحبه، ومنصرف الكنز غير ذلك المورد، وأما وجوب التصدق بعد اليأس فليس متعينا في اللقطة، بل يدل بعض الأخبار (3) على جواز التملك، فيمكن أن يكون الحكم في مقام الثبوت أنه في اللقطة يتخير بين الامور الثلاثة من دون إعطاء الخمس، وفي الكنز يملك ويؤدي خمسه، فلا يمكن الحكم بالتخيير من جهة إلقاء الخصوصية. (1 و 2) الجواهر: ج 16 ص 30. (3) الوسائل: ج 17 ص 349 الباب 2 من أبواب اللقطة.


اسم الکتاب : الخمس المؤلف : الحائري، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست