responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخمس المؤلف : الحائري، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 116
[ فيه *. والظاهر أنه لا فرق في ما ذكر بين ما تقدم وما كان في أرض الأسلام وكان عليه أثره * *، بل ولو علم أنه فعلا يكون لمسلم مجهول ] ولكنه يشكل بانصراف دليل الكنز إلى ما ليس له مالك معلوم، والمفروض أن يد المسلمين على الأرض، وهي تدل على الملكية. وأما ما ذكرناه من عدم الدليل فهو غير واضح. وأشكل منه ما إذا كانت الأرض موردا لأجارة الغير واحتمل كون الكنز له، من حيث استقرار يد المستأجر عليها، فالمسأله مشكلة عندي، والأحوط عدم التصرف فيه. * لما عرفت في التعليق المتقدم. * * وفاقا للخلاف والسرائر والمدارك وظاهر إطلاق المفيد والمرتضى، وخلافا لما عن الفاضلين والمبسوط فإنه لقطة، بل في التنقيح أن عليه الفتوى. هذا كله على ما في الجواهر وقد قواه أيضا [1]. وهو الأقوى بحسب الظاهر، لأطلاق دليل الخمس الظاهر في كون الباقي لواجده. ووجوب الأيصال إلى صاحبه غير فعلي عند اليأس عن ذلك ولو كان مثل اللقطة، بناء على ما أفتوا به من جواز التملك عند اليأس ودل عليه بعض الروايات الواردة في الباب الأول من أبواب اللقطة في الوسائل [2]، ولا يعارضه ما تقدم [3] من موثق محمد بن قيس الدال على وجوب التعريف، لما تقدم [4].

[1] الجواهر: ج 16 ص 29.
[2] ج 17 ص 347.
[3] في ص 113.
[4] في ص 114.

اسم الکتاب : الخمس المؤلف : الحائري، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست