responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلل في الصلاة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 42
ابن سالم قال سمعت ابا عبد الله يقول: قال الله عزوجل: انا خير شريك من اشرك معى غيرى في عمل لم اقبله الا ما كان لى خالصا [1] ونحوها غيرها وفى حديث انى اغنى الشركاء فمن عمل عملا ثم أشرك فيه غيرى فانا منه برئ وهو للذى اشرك بى دوني [2] وعن عدة الداعي عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: ان الله تعالى لا يقبل عملا فيه مثقال ذرة من رياء [3] مما يظهر منها ان ادخال الرياء في عمل يوجب بطلانه فمن صلى وادخل الرياء في ركوعه مثلا أو في قرائته أو في شئ من المستحبات التى فيها فقد اشرك في صلوته غير الله وادخل فيه مثقال ذرة من الرياء فبطل عمله ولم يقبل الله منه وجعله لشريكه. ومن الواضح ان ادلة حرمة الرياء آبية عن التقييد والتخصيص سواء كان المقيد والمخصص بلسان لا تعاد ام كان بلسان الرفع، بل الظاهر انصراف الدليلين عن الرياء بعد مثل قوله (عليه السلام) في جملة من الروايات كل رياء شرك [4] ونظير ذلك ما ذكر في روايات اخر، فالخروج عن الدليلين في مورد الرياء بالانصراف والتخصص لا بالتقييد والتخصيص. مسألة ومن الشروط القبلة ومقتضى ذكرها في مستثنى حديث لا تعاد بطلان الصلوة بالاخلال بها ولا بأس ببيان ماهيتها وقد اختلفت كلمات الاصحاب فيها فعن جملة من القدماء والمتاخرين أن القبلة عين الكعبة لمن تمكن من العلم بها وجهتها لغيره وعن جماعة انها الكعبة لمن كان في المسجد والمسجد لمن كان في الحرم والحرم

[1] الوسائل كتاب الطهارة - باب - 8 - من أبواب مقدمة العبادات حديث: 9
[2] جامع أحاديث الشيعة في احكام الشريعة - باب - 12 - من ابواب المقدمات حديث: 24
[3] جامع أحاديث الشيعة في أحكام الشريعة - باب - 12 - من ابواب المقدمات حديث: 50
[4] الوسائل كتاب الطهارة (باب - 11. حديث 11 وباب - 12 - حديث: 2 و 4) من أبواب مقدمة العبادات .

اسم الکتاب : الخلل في الصلاة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست