responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
اسم الکتاب : الخلل في الصلاة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 309
ففيه انه بعد عدم امكان تحصيل الشرط الا بتقدمه على المشروط لا يمكن استفادة كون المحل شرعيا من الاية الكريمة كما هو ظاهر. والاقوى ان الطهور شرط لطبيعة الصلوة ومع عروض الشك اثناء الصلوة لا يمكن التمسك بالقاعدة بالنسبة إليها في الوجود البقائى، فان الطبيعة تتحقق بالدخول فيها مع تكبيرة الافتتاح وباقية إلى ان يخرج عنها بالسلام، فلها وجود تدريجي كالزمان أو الزمانى، والقاعدة لا تفيد بالنسبة إلى وجودها البقائى، وكذا الحال لو كانت الطهارة شرطا للاجزاء أو للصلوة في حال الاجزاء، فالتفصيل بين الاجزاء اللاحقة والصلوات الاخر لا يرجع إلى فارق والله العالم. إلى الصلوة (3) إلى آخره، بخلاف الستر والاستقبال فان لزوم تقدمهما عقلي لا شرعى - (1) سورة الاسراء آية - 110 -. (2) هو الاستاذ آية الله العظمى الحاج الشيخ عبد الكريم الحائري اليزدى قدس سره. (3) سورة المائدة - آية - 9 .



اسم الکتاب : الخلل في الصلاة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
صيغة PDF شهادة الفهرست