responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلل في الصلاة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 4
فسادها أو الحكم بالفساد من غير فرق بين العلم بحصوله أو الشك فيه ومن غير فرق بين الاركان وغيرها ولا بين عروض الشك في الركعات في المحل أو بعد الصلوة فالفساد بحسب الحكم اعم من الظاهرى جامع بين جميع موارد الخلل المذكورة في مباحثه فالشك بين الثلاث والاربع يوجب الفساد لولا دليل العلاج. ثم ان الخلل كما يحصل بالنقيصة يحصل بالزيادة لا بمعنى الزيادة في المأمور به بما انه مامور به حتى يقال بامتناعها بل بمعنى الزيادة في ما تعلق به الامر مع قطع النظر عنه فلو تكرر منه الركوع يقال انه زاد في الصلوة عرفا لا بمعنى الزيادة في الماهية فانها صادقة عليها حتى مع الزيادة بل بمعنى الزيادة في المأمور به مع الغض عن الامر. وان شئت قلت حصلت الزيادة في مصداق المأمور به فالزيادة بهذا المعنى امر معقول كما ان البطلان من أجلها امر معقول فان بطلان الشئ قد يكون لاجل النقص وعدم تطابق المأمور به مع الماتى به وقد يكون لاجل المزاحمة في الوجود أو لعروض مفسدة غالبة على المصلحة الكامنة فيه وطريق احراز التزاحم هو الشارع الاقدس. على ان للشارع جعل المبطلية استقلالا فان التحقيق صحة الجعل استقلالا في الوضعيان مطلقا ومنها المانعية والناقضية والمبطلية وتوهم كون التشريع كالتكوين فلا يعقل جعل السببية ونحوها مستقلا قد فرغنا عن بطلانه في محله فلو دل الدليل على ان زيادة الركوع موجبة للفساد نأخذ به ونستكشف منه ان الركوع الزائد مزاحم لوجود الصلوة الصحيحة المطلوبة وبهذا المعنى تكون الزيادة مبطلة. وقد يقال ان البطلان بالزيادة حيث لا يعقل فلابد وان يرجع إلى اشتراط العدم فتكون البطلان لاجل النقيصة. وفيه ان العدم لا يعقل ان يكون شرطا ولا جزء بل ولا يعقل تصوره والاشارة إليه وكل ما وقع من تصوره والاشارة إليه انما يقع على الموجود الذهنى أي المفهوم أو عنوان العدم الموجود بالحمل الشايع فلو كان البطلان من ناحية الزيادة غير معقول لا محيص عن طرح الاخبار الواردة في الزيادة أو تأويلها بوجه آخر لا بذاك الوجه


اسم الکتاب : الخلل في الصلاة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 4
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست