responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلل في الصلاة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 5
فان اشتراط العدم والتقييد به اوضح امتناعا منه وما هو المعروف من ان عدم المانع من اجزاء العلة التامة كلام صوري لابد من تأويله ان صدر عمن لا يحتمل فيه الغفلة فان اثبات الجزئية أو الشرطية للباطل المحض والعدم غير معقول. وان شئت قلت ثبوت شئ لشئ فرع ثبوت المثبت له ولا ثبوت للعدم حتى الاضافي منه وما قيل من ان للاعدام المضافة حظا من الوجود كلام ظاهري لا يعتنى به ان اريد به أن للعدم المضاف حظا منه وعلى ما ذكرنا من امكان الزيادة وامكان البطلان من أجلها لابد من الاخذ بظاهر ما دل على البطلان من أجلها. (القول في انحاء الخلل) فصل في الخلل العمدي وهو على اقسام (منها) ما يصدر عن علم والتفات بلا عذر يدعو إليه ولا اشكال في كونه مبطلا مطلقا بالزيادة كان أو بالنقيصة ركنا كان أو غيره مثل ترك الجزء أو الشرط أو ايجاد المبطل وفى امكان شمول حديث لا تعاد لمثله كلام يأتي التعرض له وعلى فرض امكان الشمول لا شبهة في انصرافه عنه. ومنها ما وقع عن علم وعمد تقية وهى قد تكون عن خوف واضطرار كما لو ضاق وقت الصلوة واضطر باتيانها على خلاف الواقع خوفا على نفسه مثلا والظاهر صحة الصلوة عندئذ لوجوه احدها حديث رفع ما اضطروا [1] إليه فان الظاهر منها تعقل الرفع بذوات العناوين المذكورة فيه وحيث إنها غير مرفوعة خارجا فلابد من حمل الحديث على الحقيقة الادعائية ومصححها رفع جميع الاثار إذ مع ثبوت

[1] الوسائل كتاب الجهاد باب - 56 - من ابواب جهاد النفس حديث: 1

اسم الکتاب : الخلل في الصلاة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 5
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست