responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلل في الصلاة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 19
والدليل على كثرة الابتلاء به دون غيره الروايات الكثيرة جدا الواردة في باب التكبير والقرائة والركوع والسجود وذكرهما وغير ذلك فانها سؤالا وجوبا على كثرتها لم تتعرض لغير النسيان الا نادرا كالروايتين الواردتين في الجهر والاخفات [1] والقصر والاتمام [2] واما الروايات الواردة في القرائة فكلها متعرضة للنسيان وفى بعضها تصريح بان المراد بالتعمد الترك عن علم بالحكم والموضوع كقوله (عليه السلام): في رواية قرب الاسناد ان يفعل ذلك متعمدا لعجلة [3]. وان شئت قلت بعد ظهور التعمد في الشئ في كونه عن علم ولو في العرف لابد من الاخذ به وبمفهومه ومجرد مقابلة النسيان له لا توجب صرفه عن ظاهره بعد وجود نكتة ظاهرة في التخصيص بالذكر. مضافا إلى انه مع الغض عما ذكرو تسليم المقدمات لاتدل الروايات الا على حكم القرائة التى يمكن ان تكون لها خصوصية فانه لا صلوة الا بها كما في الحديث [4]. وما ذكرناه من التقريب للتسرية إلى غيرها اشعار لم يصل إلى حد الدلالة حتى يمكن معه رفع اليد عن الظاهر الذى هو الحجة ورواية دعائم الاسلام وان كانت ظاهرة بل صريحة في العموم لكنها لا يعتمد عليها ولا تصلح لتقييد اطلاق الحجة و مما تقدم ظهر حال الخلل عن نسيان أو سهو فان دليل الرفع حاكم بالصحة كما انه مشمول لحديث لا تعاد بل شموله لنسيان الموضوع متسالم عليه بينهم. فصل هل يشمل الحديث للزيادة أو يختص بالنقيصة؟ وقد يقال: ان اكثر ما في المستثنى حيث كان مما لا يقبل الزيادة فهذا موجب لانصراف الدليل إلى النقيصة حتى في المستثنى منه فلا تعرض في الحديث للزيادة رأسا وفيه ما لا يخفى من الوهن ضرورة ان مجرد عدم كون بعض المصاديق قابلا للزيادة لا يوجب الانصراف عنها. وقد يقال ان المستثنى مفرغ والمقدر انه لا تعاد بشئ وهو امر وجودي والعدم ليس بشئ فيختص بنقص ما اعتبر وجوده أو ينصرف إليه. وفيه مضافا إلى ان العدم لو فرض اعتباره في التشريع يكون له ثبوت

[1] الوسائل كتاب الصلوة باب - 26 - من ابواب القراءة في الصلوة حديث 1
[2] الوسائل كتاب الصلوة باب - 17 - من ابواب صلوة المسافر حديث 4
[3] الوسائل كتاب الصلوة باب - 29 - من ابواب القراءة في الصلوة حديث 4.
[4] الوسائل كتاب الطهارة باب 1 من ابواب الوضوء حديث 1

اسم الکتاب : الخلل في الصلاة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست