responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلل في الصلاة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 134
ما في هذه الروايات اشارة إلى ما في حديث لا تعاد وانه خرج بالحدث من الصلوة، لكن يأتي بالتشهد اما لزوما أو استحبابا، ولما مضت صلوته وخرج منها لم يلزم في الاتيان بالتشهد اعتبار عدم الاستدبار أو عدم الفعل الكثير، فلا طعن في الروايات بمثل ذلك. ولا ينافيها ساير الروايات كمفهوم رواية الخصال عن على عليه السلام إذا قال العبد في التشهد الاخير وهو جالس: اشهد ان لا اله الا الله إلى ان قال: ثم احدث حدثا فقد تمت صلوته [1] ومرسلة المقنع وفيها وان لم تكن قلت ذلك فقد نقصت صلوتك [2] فلان نقصانها وعدم تماميتها من قبل التشهد لا اشكال فيه، لكن لا ينافي ذلك صحتها ومضيها. واما رواية الحسن بن الجهم [3] الدالة على وجوب الاعادة إذا احدث قبل التشهد، فهى ضعيفة السند، ويمكن حملها على الاستحباب، فانه جمع عرفى فان قوله عليه السلام في صحيحة زرارة: مضت صلوته صريح في الصحة وهذه الرواية ظاهرة في وجوب الاعادة اللازم منه البطلان فيحمل على الاستحباب، وهذا مما لا اشكال فيه لكن اعراض الاصحاب عن الروايات الدالة على الصحة وموافقتها الفتاوى العامة القائلين باستحباب التشهد وجواز الخروج عن الصلوة بالحدث عمدا، وارتكازية بطلان الصلوة بالحدث اثناءها، ووضوح ذلك عند الطايفة يوجب الوثوق بصدور تلك الروايات تقية، وبذلك يعلم الحال في الحدث قبل السلام وان كان الامر فيه اهون. مسألة في الخلل الحاصل من ناحية الطهور العتبر في البدن والثوب وهو قد يكون عن علم وعمد أي مع كونه عالما بنجاسة الثوب أو البدن وعالما بشرطية طهارتهما

[1] الوسائل كتاب الصلوة باب - 13 - من ابواب التشهد حديث: 5
[2] جامع احاديث الشيعة كتاب الصلوة باب - 4 - من ابواب التشهد حديث: 3
[3] الوسائل كتاب الصلوة باب - 1 - من ابواب قواطع الصلوة حديث: 6

اسم الکتاب : الخلل في الصلاة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست