responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلل في الصلاة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 133
مما هو عليه، وانما قلنا بالبطلان فيما قبل السجدة، لاجل عدم امكان لحوق السجود بالاجزاء السابقة، وهو موجب للبطلان، واما عدم لحوق التشهد والسلام فلا يوجبه كما هو كذلك في ساير المنافيات كالقبلة والتكلم، نعم في الوقت كلام آخر مر في محله. الا ان يقال: ان صحة المركب مراعاة على ان ياتي باجزائها صحيحة في محالها ومع بطلان بعضها يبطل المركب، لكن ذلك صحيح بحسب الاصل الاولى في المركب وبه يجاب عن ما ذكر من عدم معقولية الانقلاب، واما بحسب ملاحظة ذيل لا تعاد وعدم الدليل على نقض الفريضة للصلوة على نحو الاطلاق كما اشرنا إليه فلا. فتحصل مما ذكر ان مقتضى القاعدة صحة الصلوة مع احداث الحدث بعد السجدة الاخيرة من غير عمد. وتدل عليها جملة من الروايات كصحيحة زرارة عن ابى جعفر عليه السلام في الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه في السجدة الاخيرة وقبل ان يتشهد قال ينصرف فيتوضأ فان شاء رجع إلى المسجد وان شاء ففى بيته وان شاء حيث شاء قعد فيتشهد ثم يسلم وان كان الحدث بعد التشهد فقد مضت صلوته [1]. وصحيحة عبيد بن زرارة عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل صلى الفريضة فلما فرغ ورفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الرابعة احدث فقال: اما صلوته فقد مضت وبقى التشهد والتشهد سنة في الصلوة فليتوضا وليعد إلى مجلسه أو مكان نظيف فيتشهد [2] ونحوهما غيرهما. والظاهر منها ما هو الموافق للقواعد على ما تقدم من ان صلوته صحيحة والتشهد سنة لا تنقض الفريضة، والظاهر ان المراد بالسنة هي ما وقع في ذيل لا تعاد، ولعل

[1] الوسائل كتاب الصلوة باب - 13 - من ابواب التشهد حديث: 1
[2] الوسائل كتاب الصلوة باب - 13 - من ابواب التشهد حديث: 4

اسم الکتاب : الخلل في الصلاة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست