responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 95

الامتناع منه، و هو أن لا يباشر نجاسة [1].

دليلنا: ما علمناه ضرورة من وجوب دفع المضار عن النفس، فإذا كان هذا مباحا في هذا الوقت، و به يدفع الضرر العظيم عن نفسه، وجب عليه تناوله.

مسألة 24 [هل يجب إعطاء الطعام لمن اضطر إليه]

إذا اضطر الى طعام الغير، لم يجب على الغير إعطاؤه.

و قال الشافعي: يجب عليه ذلك [2].

ثم لا يخلو حال المضطر من أحد الأمرين: إما أن يكون واجدا ثمنه في الحال أو في بلده، أو لم يكن واجدا، فإن كان واجدا لم يجب عليه إلا ببدل، و إن لم يكن واجدا أصلا وجب عليه بذله بغير بدل.

و في الناس من قال: يجب عليه بذله بغير بدل إذا لم يكن واجدا في الحال، و إن كان واجدا له في بلده [3].

دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، و إيجاب ذلك يحتاج إلى دليل.

مسألة 25 [حكم المضطر المحرم إذا وجد ميتا و صيدا حيا]

إذا وجد المضطر ميتا و صيدا حيا و هو محرم، اختلف أحاديث أصحابنا فيها على وجهين:

أحدهما: أنه يأكل الصيد و يفدي، و لا يأكل الميتة [4]. و به قال


[1] المجموع 9: 40، و الشرح الكبير 11: 98.

[2] حلية العلماء 3: 414، و السراج الوهاج: 567، و مغني المحتاج 4: 308.

[3] حلية العلماء 3: 414- 415.

[4] الكافي 4: 383 حديث 1- 3، و من لا يحضره الفقيه 2: 235 حديث 1120- 1121 و التهذيب 5: 368 حديث 1282 و 1283 و 1285، و الاستبصار 2: 209 حديث 713 و 714.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست