ثم لا يخلو حال المضطر من أحد الأمرين: إما أن يكون واجدا ثمنه في الحال أو في بلده، أو لم يكن واجدا، فإن كان واجدا لم يجب عليه إلا ببدل، و إن لم يكن واجدا أصلا وجب عليه بذله بغير بدل.
و في الناس من قال: يجب عليه بذله بغير بدل إذا لم يكن واجدا في الحال، و إن كان واجدا له في بلده [3].
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، و إيجاب ذلك يحتاج إلى دليل.
مسألة 25 [حكم المضطر المحرم إذا وجد ميتا و صيدا حيا]
إذا وجد المضطر ميتا و صيدا حيا و هو محرم، اختلف أحاديث أصحابنا فيها على وجهين:
أحدهما: أنه يأكل الصيد و يفدي، و لا يأكل الميتة [4]. و به قال