responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 94

الرمق، و لا يحل له الشبع. و به قال أبو حنيفة، و أحد قولي الشافعي اختاره لنفسه، و اختاره المزني [1].

و له قول آخر: أن له أن يأكل الشبع، و به قال مالك، و الثوري [2].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أخبارهم [3].

و أيضا: ما قلناه حلال بلا خلاف، و بقي الباقي على تحريمه بالآيات [4].

مسألة 23 [وجوب الأكل من الميتة عند الاضطرار]

إذا اضطر إلى أكل الميتة، يجب عليه أكلها، و لا يجوز له الامتناع منه. و للشافعي فيه وجهان:

أحدهما: مثل ما قلناه [5].

و قال أبو إسحاق: لا يجب عليه، لأنه يجوز أن يكون له غرض في


[1] الأم 2: 252، و مختصر المزني: 286، و كفاية الأخيار 2: 144، و حلية العلماء 3: 413، و الوجيز 2: 217، و السراج الوهاج: 567، و مغني المحتاج 4: 307، و المجموع 9: 40 و 42 و 52، و الميزان الكبرى 2: 58، و المغني لابن قدامة 11: 74، و الشرح الكبير 11: 96، و بداية المجتهد 1: 462، و عمدة القاري 21: 143، و البحر الزخار 5: 332، و شرح الأزهار 4: 97، و فتح الباري 9: 674.

[2] الام 2: 252، و مختصر المزني: 286، و حلية العلماء 3: 413، و كفاية الأخيار 2: 144، و المجموع 9: 40 و 42 و 52، و الوجيز 2: 217، و الميزان الكبرى 2: 58، و المغني لابن قدامة 11: 74، و الشرح الكبير 11: 96، و عمدة القاري 21: 143، و شرح الأزهار 4: 97، و فتح الباري 9: 674.

[3] من لا يحضره الفقيه 3: 216- 217 حديث 1007، و التهذيب 9: 83 حديث 354.

[4] البقرة: 173، و المائدة: 3، و النحل: 115.

[5] حلية العلماء 3: 413، و الوجيز 2: 217، و السراج الوهاج: 567، و مغني المحتاج 4: 306، و المجموع 9: 39 و 40، و الشرح الكبير 11: 97.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست