و قال أبو إسحاق: لا يجب عليه، لأنه يجوز أن يكون له غرض في
[1] الأم 2: 252، و مختصر المزني: 286، و كفاية الأخيار 2: 144، و حلية العلماء 3: 413، و الوجيز 2: 217، و السراج الوهاج: 567، و مغني المحتاج 4: 307، و المجموع 9: 40 و 42 و 52، و الميزان الكبرى 2: 58، و المغني لابن قدامة 11: 74، و الشرح الكبير 11: 96، و بداية المجتهد 1: 462، و عمدة القاري 21: 143، و البحر الزخار 5: 332، و شرح الأزهار 4: 97، و فتح الباري 9: 674.
[2] الام 2: 252، و مختصر المزني: 286، و حلية العلماء 3: 413، و كفاية الأخيار 2: 144، و المجموع 9: 40 و 42 و 52، و الوجيز 2: 217، و الميزان الكبرى 2: 58، و المغني لابن قدامة 11: 74، و الشرح الكبير 11: 96، و عمدة القاري 21: 143، و شرح الأزهار 4: 97، و فتح الباري 9: 674.
[3] من لا يحضره الفقيه 3: 216- 217 حديث 1007، و التهذيب 9: 83 حديث 354.