responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 96

الشافعي في أحد قوليه، و هو اختيار المزني [1].

و الوجه الآخر: يأكل الميتة، و يدع الصيد [2]. و هو قول الشافعي الآخر، و به قال مالك و أبو حنيفة [3].

دليلنا على ذلك: أن الصيد إذا قتله و أكله، فداه، فيكون أكل من ماله طيبا.

و أيضا: أكثر أصحابنا على ذلك، و أكثر رواياتهم [4].

و إذا قلنا بالرواية الأخرى- و هو الأصح عندي-: أن الصيد إذا كان حيا، فذبحه المحرم، كان حكمه حكم الميتة، و يلزمه الفداء، فإن يأكل الميتة أولى من غير أن يلزمه فداء.

و الرواية الأولى نحملها على من وجد لحم الصيد مذبوحا، فإن الأولى أن يأكله و يفدي و لا يأكل الميتة.

و قد بينا ذلك في كتاب «تهذيب الأحكام» و كتاب «الإستبصار» [5].


[1] الأم 2: 253، و مختصر المزني: 287، و حلية العلماء 3: 415، و الوجيز 2: 217، و المجموع 9: 40 و 41 و 48 و 49، و المغني لابن قدامة 11: 79، و الشرح الكبير 11: 103.

[2] التهذيب 5: 368 و 369 حديث 1284 و 1286، و الاستبصار 2: 209- 210 حديث 715 و 717.

[3] الام 2: 253، و مختصر المزني: 287، و حلية العلماء 3: 415، و الوجيز 2: 217، و السراج الوهاج: 568، و مغني المحتاج 4: 309، و المجموع 9: 40 و 41 و 48 و 49، و المغني لابن قدامة 11: 79، و الشرح الكبير 11: 103، و الموطأ 1: 354 ذيل حديث 85.

[4] تقدمت الإشارة إلى الأحاديث في الهامش الرابع من الصفحة السابقة.

[5] انظر ما أشرنا إليه في التهذيب و الاستبصار في هذه المسألة.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست