responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 69

و به قالت عائشة [1].

و قال مالك: عن الغلام شاة، و عن الجارية شاة لا فضل بينهما. و به قال ابن عمر [2].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أخبارهم [3].

و أيضا: روى عكرمة، عن ابن عباس: أن النبي (عليه السلام) عق عن الحسن و الحسين كبشا كبشا [4].

مسألة 31: وقت العقيقة المستحب يوم السابع بلا خلاف،

و لا يلطخ رأس الصبي بدمه. و به قال جميع الفقهاء [5].

و قال الحسن: يستحب أن يمس رأسه بدم [6].

و قال قتادة: يؤخذ منها صوفه و يستقبل بها أوداجها، ثم توضع على


[1] مختصر المزني: 285، و حلية العلماء 3: 384، و كفاية الأخيار 2: 149، و الوجيز 2: 215، و السراج الوهاج: 564، و مغني المحتاج 4: 293، و المستدرك على الصحيحين 4: 238، و سنن الترمذي 4: 96 حديث 1513، و السنن الكبرى 9: 304، و المحلى 7: 526 و 528، و المغني لابن قدامة 11: 121، و الشرح الكبير 3: 595، و بداية المجتهد 1: 449، و بدائع الصنائع 5: 69، و نيل الأوطار 5: 224.

[2] الموطأ 2: 501 و 502، و بداية المجتهد 1: 449، و المغني لابن قدامة 11: 121- 122، و الشرح الكبير 3: 595، و حلية العلماء 3: 384، و الميزان الكبرى 2: 54، و البحر الزخار 5: 323.

[3] من لا يحضره الفقيه 3: 313 حديث 1518.

[4] سنن أبي داود 3: 107 حديث 2841، و السنن الكبرى 9: 299، و المحلى 7: 530، و تلخيص الحبير 4: 147 حديث 1983، و في البعض منها باختلاف يسير.

[5] المغني لابن قدامة 11: 123، و الشرح الكبير 3: 596 و 598، و حلية العلماء 3: 384، و المجموع 8: 427، و الوجيز 2: 215، و البحر الزخار 5: 325.

[6] المغني لابن قدامة 11: 123، و الشرح الكبير 3: 598، و البحر الزخار 5: 325.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست