responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 68

و قال الحسن و قوم من أهل الظاهر: واجبة [1].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أخبارهم [2].

و روت أم كرز [3] قالت: أتيت رسول الله (صلى الله عليه و آله) أسأله عن لحم الهدي، فسمعته يقول: «أقروا الطير على مكناتها» [4] و سمعته يقول: «عن الغلام شاتان، و عن الجارية شاة، لا يضركم ذكرانا كن أو إناثا» [5].

و روى عكرمة، عن ابن عباس: أن النبي (عليه السلام) عق عن الحسن و الحسين كبشا كبشا [6].

مسألة 30 [أفضلية عق الكبش عن الغلام و النعجة عن الجارية]

إذا ثبت أنها مستحبة، فالأفضل أن يعق عن الغلام بكبش، و عن الجارية بنعجة.

و قال الشافعي: يعق عن الغلام بشاتين، و عن الجارية بشاة واحدة.


[1] المحلى 7: 523، و عمدة القاري 21: 83، و فتح الباري 9: 588، و حلية العلماء 3: 383، و الميزان الكبرى 2: 54، و المغني لابن قدامة 11: 121، و الشرح الكبير 3: 593، و بداية المجتهد 1: 448.

[2] التهذيب 7: 440- 444 حديث 1759- 1776.

[3] أم كرز الكعبية، روى عنها ابن عباس و مجاهد و عطاء بن أبي رباح و غيرهم. أسد الغابة 5:

611.

[4] مكناتها- بنصب الكاف-: جمع مكان، و قد ورد في بعضها: «مكاناتها» أيضا.

[5] سنن أبي داود 3: 105 حديث 2835، و مسند أحمد بن حنبل 6: 381 و 422، و السنن الكبرى 9: 311، و المستدرك على الصحيحين 4: 237.

[6] سنن أبي داود 3: 107 حديث 2841، و السنن الكبرى 9: 299، و تلخيص الحبير 4: 147 حديث 1983، و نيل الأوطار 5: 226 و 227 و في البعض منها باختلاف يسير.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست