و روت أم كرز [3] قالت: أتيت رسول الله (صلى الله عليه و آله) أسأله عن لحم الهدي، فسمعته يقول: «أقروا الطير على مكناتها» [4] و سمعته يقول: «عن الغلام شاتان، و عن الجارية شاة، لا يضركم ذكرانا كن أو إناثا» [5].
و روى عكرمة، عن ابن عباس: أن النبي (عليه السلام) عق عن الحسن و الحسين كبشا كبشا [6].
مسألة 30 [أفضلية عق الكبش عن الغلام و النعجة عن الجارية]
إذا ثبت أنها مستحبة، فالأفضل أن يعق عن الغلام بكبش، و عن الجارية بنعجة.
و قال الشافعي: يعق عن الغلام بشاتين، و عن الجارية بشاة واحدة.
[1] المحلى 7: 523، و عمدة القاري 21: 83، و فتح الباري 9: 588، و حلية العلماء 3: 383، و الميزان الكبرى 2: 54، و المغني لابن قدامة 11: 121، و الشرح الكبير 3: 593، و بداية المجتهد 1: 448.