responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 70

يافوخ الصبي حتى يسيل على رأسه مثل الخيط، ثم يغسل رأسه لغد، و يحلق [1].

دليلنا: إجماع الفرقة، و لأن الأصل براءة الذمة، و شغلها يحتاج إلى دليل.

و روى يزيد بن عبد المزني [2]، عن أبيه: أن النبي (عليه السلام) قال:

«يعق عن الغلام، و لا يمس رأسه بدمه» [3].

و روت عائشة قالت: كانت الجاهلية تعق عن الغلام فتأخذ صوفه فتطلي رأسه بدمها، فنهى رسول الله (صلى الله عليه و آله) عن ذلك، و أمر أن يجعل مكانه خلوق [4].


[1] حلية العلماء 3: 384، و المحلى 7: 525، و بداية المجتهد 1: 450.

[2] يزيد بن عبد (الله) المزني، حجازي. روى عن أبيه عن النبي (ص) و روى عنه أيوب بن موسى القرشي. تهذيب التهذيب 11: 348.

[3] سنن ابن ماجة 2: 1057 حديث 3166، و السنن الكبرى 9: 303، و فتح الباري 9: 594، و كنز العمال 16: 432 حديث 45285.

[4] السنن الكبرى 9: 303 بتفاوت يسير في اللفظ.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست