responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 400

و قال الشافعي: إذا حلف لهما كانا معا على الكتابة، فيؤدي كل واحد منهما ألفا، كما لو كان له على رجلين ألفان، على كل واحد منهما ألف، فقبض من أحدهما و أشكل عين الدافع، و ادعيا علمه بعين الدافع، فإنه يحلف و يستحق الألفين [1].

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء، و الأصل الذي ردوه إليه نقول فيه، مثل الذي قلناه في الفرع، و كيف يجوز أن يستحق الألفين و هو يقطع على أن أحدهما حرام، و لا يعرف عينه، فكيف يحل له التصرف فيهما، أو في واحد منهما إلا على ما قلناه.

مسألة 26 [حكم الكتابة على العروض من الثياب و الحيوان]

يجوز أن يكاتب عبده على العروض من الثياب و الحيوان بلا خلاف، و يجوز عندنا أن يكاتبه على ثوب واحد إلى أجل واحد.

و قال الشافعي: لا يجوز إلا بثوبين أو عرضين إلى أجلين [2].

دليلنا: قوله تعالى «فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً» [3] و لم يفصل، و هو بنى هذا على أنه لا بد في مال الكتابة من أجلين و نجمين، و قد بينا فساده.

مسألة 27 [حكم كتابة أحد الشريكين على نصيبه بأكثر من الآخر]

إذا كان عبد بين شريكين، فكاتب أحدهما على نصيبه بأكثر من شريكه، صح ذلك. و به قال مالك و أبو حنيفة [4].


[1] حلية العلماء 6: 232، و المجموع 16: 36، و الحاوي الكبير 18: 194.

[2] مغني المحتاج 4: 518، و الحاوي الكبير 18: 195.

[3] النور: 33.

[4] النتف 1: 425، و جواهر الأكليل 2: 308، و الخرشي على مختصر الخليل 8: 144، و الحاوي الكبير 18: 200.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 400
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست