responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 399

و إيجاب ذلك يحتاج إلى دليل، و المكاتب يدعي على سيده أجلا أو قدرا من الثمن أو نجوما مخصوصة فعليه البينة، و إلا فالقول قول السيد، لقوله (عليه السلام): «البينة على المدعي و اليمين على المدعى عليه» [1].

مسألة 24 [إذا كاتب اثنان فأدى أحدهما فأشكل عليه المؤدي منهما]

إذا كان له مكاتبان كاتبهما بقيمة واحدة، فأدى أحدهما ألفا ثم أشكل عليه عين المؤدي منهما أقرع بينهما، فمن خرجت قرعته حكم له بالأداء و عتق، و بقي الآخر مكاتبا، فان مات أقرع بينهما.

و قال الشافعي: لا يجوز أن يقرع بينهما ما دام حيا، بل يلزم التذكر أبدا، فان مات فهل يقرع بينهما؟ على قولين: أحدهما يقرع كما قلناه، و الثاني لا يقرع، لأن أحدهما حر، و ربما خرجت قرعة الرق عليه [2].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [3]، على أن كل مشكل فيه قرعة، و هذا من جملة ذلك.

مسألة 25 [إذا ادعيا العلم أنه يعلم المؤدي بعينه]

إذا أدى أحدهما مال الكتابة، و أشكل الأمر عليه، و ادعيا عليه جميعا العلم أنه يعلم عين من أدى، فالقول قوله مع يمينه فإذا حلف أقرع بين المكاتبين، فمن خرجت له قرعة الأداء حكم له بالحرية و رق الآخر، و يلزمه ما يخصه من مال الكتابة.


[1] سنن الترمذي 3: 626 حديث 1341، و سنن الدارقطني 4: 157 حديث 8، و تلخيص الحبير 4: 208 حديث 2135، و السنن الكبرى 8: 279.

[2] حلية العلماء 6: 232- 233، و المجموع 16: 36- 37، و الحاوي الكبير 18: 194.

[3] من لا يحضره الفقيه 3: 52 حديث 174- 175، و التهذيب 6: 240 حديث 593، و الاستبصار 3: 41 حديث 139.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 399
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست