responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 401

و للشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، و الثاني أنه لا يصح، و هو اختيار المزني [1].

دليلنا: قوله تعالى «فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً» [2] و لم يفصل و الأخبار [3] أيضا عامة، و لم يفصل فيها.

مسألة 28 [حكم الكتابة على نصيبه بغير إذن شريكه]

إذا كاتب على نصيبه بغير إذن شريكه صح أيضا. و به قال الحكم، و ابن أبي ليلى، و مال إليه أبو العباس بن سريج [4].

و قال مالك و أبو حنيفة و الشافعي: الكتابة فاسدة [5].

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء، و لأنه إذا كان مالكا لنصفه فله أن يتصرف فيه كيف يشاء، إلا أن يمنع مانع، و لا مانع هاهنا.

مسألة 29 [لو اختلفا في الحصة و تساويا في الكتابة]

إذا كان عبد بين شريكين، لأحدهما ثلاثة، و للآخر ثلثاه فكاتب صاحب الثلثين على مائتين، و صاحب الثلث على مائتين، صحت الكتابتان، و به قال أبو حنيفة [6].


[1] الأم 8: 41 و 42، و الوجيز 2: 285، و مختصر المزني: 325، و الحاوي الكبير 18: 200.

[2] النور: 33.

[3] انظرها في الكافي 6: 187 حديث 10 و ص: 189 حديث 17، و التهذيب 8: 270 حديث 982- 984.

[4] المبسوط 8: 34، و بداية المجتهد 2: 370- 371، و الشرح الكبير 12: 452، و البحر الزخار 5: 215، و الحاوي الكبير 18: 199.

[5] الام 8: 41، و مختصر المزني: 325، و حلية العلماء 6: 194، و الوجيز 2: 285، و المجموع 16: 20 و 22، و المبسوط 8: 34، و بداية المجتهد 2: 370- 371، و الشرح الكبير 12: 453، و البحر الزخار 5: 215، و الحاوي الكبير 18: 199.

[6] المغني لابن قدامة 12: 409، و الشرح الكبير 12: 458.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 401
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست