responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 398

و أخبارهم [1].

مسألة 22 [حكم كتابة الولي لعبد المولى عليه]

لولي المولى عليه من يتيم و غيره أن يكاتب عبد المولى عليه إذا كان في ذلك حظ المولى عليه.

و قال أبو حنيفة: له ذلك، و لم يقيد [2].

و قال الشافعي: ليس له ذلك، سواء كان الولي أبا أو جدا أو وصيا أو حاكما، أو ولي الحاكم [3].

دليلنا: أنه لا خلاف أن لولي المولى عليه أن يبيع مال المولى عليه، و هذا بيع إلا أنه من نفسه.

مسألة 23: إذا اختلف السيد و المكاتب في مال الكتابة، أو في المدة، أو في النجوم،

كان القول قول السيد مع يمينه.

و قال الشافعي: يتحالفان، و ينفسخ الكتابة إذا كان الحلف قبل العتق، و ان كان بعد العتق تحالفا و كان على المكاتب قيمة نفسه، لأن رده في الرق لا يمكن كما يقوله في خلاف المتبايعين إذا تلف المبيع أنهما يتحالفان و يلزم المشتري قيمة السلعة [4].

دليلنا: أن الأصل أن لا كتابة، و لا أجل، و لا ثمن، و لا وقت،


[1] الكافي 6: 186 حديث 7، و من لا يحضره الفقيه 3: 74 حديث 258 و 3: 78 حديث 280، و التهذيب 8: 271 و 275 حديث 986 و 1002.

[2] حلية العلماء 6: 216، و الحاوي الكبير 18: 192.

[3] مختصر المزني: 324- 325، و حلية العلماء 6: 215، و الحاوي الكبير 18: 191 و 192.

[4] مختصر المزني: 325، و حلية العلماء 6: 231، و مغني المحتاج 4: 536، و المجموع 16: 35، و السراج الوهاج: 642، و المغني لابن قدامة 12: 464، و الشرح الكبير 12: 473، و بداية المجتهد 2: 380، و البحر الزخار 5: 223، و الحاوي الكبير 18: 192.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 398
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست