و قال الشافعي: ليس له ذلك، سواء كان الولي أبا أو جدا أو وصيا أو حاكما، أو ولي الحاكم [3].
دليلنا: أنه لا خلاف أن لولي المولى عليه أن يبيع مال المولى عليه، و هذا بيع إلا أنه من نفسه.
مسألة 23: إذا اختلف السيد و المكاتب في مال الكتابة، أو في المدة، أو في النجوم،
كان القول قول السيد مع يمينه.
و قال الشافعي: يتحالفان، و ينفسخ الكتابة إذا كان الحلف قبل العتق، و ان كان بعد العتق تحالفا و كان على المكاتب قيمة نفسه، لأن رده في الرق لا يمكن كما يقوله في خلاف المتبايعين إذا تلف المبيع أنهما يتحالفان و يلزم المشتري قيمة السلعة [4].
دليلنا: أن الأصل أن لا كتابة، و لا أجل، و لا ثمن، و لا وقت،
[1] الكافي 6: 186 حديث 7، و من لا يحضره الفقيه 3: 74 حديث 258 و 3: 78 حديث 280، و التهذيب 8: 271 و 275 حديث 986 و 1002.
[3] مختصر المزني: 324- 325، و حلية العلماء 6: 215، و الحاوي الكبير 18: 191 و 192.
[4] مختصر المزني: 325، و حلية العلماء 6: 231، و مغني المحتاج 4: 536، و المجموع 16: 35، و السراج الوهاج: 642، و المغني لابن قدامة 12: 464، و الشرح الكبير 12: 473، و بداية المجتهد 2: 380، و البحر الزخار 5: 223، و الحاوي الكبير 18: 192.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 6 صفحة : 398