responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 316

و اختلفا فإنه تقبل شهادة أعدلهما [1].

حتى أن في أصحابنا من قال: تقبل شهادة الفرع و تسقط شهادة الأصل، لأنه يصير الأصل مدعى عليه، و الفرع بينة المدعي للشهادة على الأصل [2].

مسألة 66 [حكم شهادة النساء على الشهادة]

لا تقبل شهادة النساء على الشهادة إلا في الديون، و الأملاك، و العقود. فأما الحدود فلا يجوز أن تقبل فيها شهادة على شهادة.

و قال قوم: لا تقبل شهادة النساء على الشهادة بحال في جميع الأشياء.

و به قال الشافعي [3].

و قال أبو حنيفة: ان كان الحق مما يثبت بشهادة النساء، أو لهن مدخل فيه قبل شهادتهن على الشهادة، و ان كان مما لا مدخل لهن فيه لم تقبل [4].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [5].

مسألة 67 [عدم قبول تعديل شاهدي الفرع لشاهدي الأصل]

إذا عدل شاهدا الفرع شاهدي الأصل، و لم يسمياه، لم يقبل ذلك. و به قال جميع الفقهاء [6].


[1] من لا يحضره الفقيه 3: 41 حديث 137، و التهذيب 6: 256 حديث 669 و 670.

[2] انظر مختلف الشيعة، كتاب القضاء و توابعه، ص 176- 177.

[3] الام 7: 48، و حلية العلماء 8: 298، و المجموع 20: 268، و السراج الوهاج: 611، و مغني المحتاج 4: 454، و المغني لابن قدامة 12: 94 و 95، و الشرح الكبير 12: 111، و فتح المعين:

151، و البحر الزخار 6: 41، و الحاوي الكبير 17: 226.

[4] المبسوط 16: 115، و بدائع الصنائع 6: 282، و الفتاوى الهندية 3: 523، و حلية العلماء 8: 298، و الحاوي الكبير 17: 226.

[5] التهذيب 6: 281 حديث 773، و الاستبصار 3: 25 حديث 80.

[6] حلية العلماء 8: 301، و السراج الوهاج: 612، و مغني المحتاج 4: 456، و المجموع 20: 269، و فتح المعين: 151، و الحاوي الكبير 17: 230.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست