مسألة 67 [عدم قبول تعديل شاهدي الفرع لشاهدي الأصل]
إذا عدل شاهدا الفرع شاهدي الأصل، و لم يسمياه، لم يقبل ذلك. و به قال جميع الفقهاء [6].
[1] من لا يحضره الفقيه 3: 41 حديث 137، و التهذيب 6: 256 حديث 669 و 670.
[2] انظر مختلف الشيعة، كتاب القضاء و توابعه، ص 176- 177.
[3] الام 7: 48، و حلية العلماء 8: 298، و المجموع 20: 268، و السراج الوهاج: 611، و مغني المحتاج 4: 454، و المغني لابن قدامة 12: 94 و 95، و الشرح الكبير 12: 111، و فتح المعين:
151، و البحر الزخار 6: 41، و الحاوي الكبير 17: 226.
[4] المبسوط 16: 115، و بدائع الصنائع 6: 282، و الفتاوى الهندية 3: 523، و حلية العلماء 8: 298، و الحاوي الكبير 17: 226.
[5] التهذيب 6: 281 حديث 773، و الاستبصار 3: 25 حديث 80.
[6] حلية العلماء 8: 301، و السراج الوهاج: 612، و مغني المحتاج 4: 456، و المجموع 20: 269، و فتح المعين: 151، و الحاوي الكبير 17: 230.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 6 صفحة : 316