اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 6 صفحة : 315
حضور شاهد الأصل، و إنما يجوز ذلك مع تعذره، إما بالموت أو بالمرض المانع من الحضور أو الغيبة. و به قال الفقهاء [1] إلا أنهم اختلفوا في حد الغيبة.
فقال أبو حنيفة: ما يقصر فيه الصلاة، و هو ثلاثة أيام [2].
و قال أبو يوسف: هو ما لا يمكنه أن يحضر معه، و يقيم الشهادة، و يعود فيبيت في منزله [3].
و قال الشافعي: الاعتبار بالمشقة، فإن كان عليه مشقة في الحضور حكم بشهادة الفرع، و ان لم تكن مشقة لم يحكم، و المشقة قريب مما قال أبو يوسف [4].
و في أصحابنا من قال: يجوز أن يحكم بذلك مع الإمكان [5].
دليلنا على الأول: أنه إجماع، و الثاني: فيه خلاف.
و الدليل على جوازه، أن الأصل جواز قبول الشهادة على الشهادة، و تخصيصها بوقت دون وقت أو على وجه دون وجه يحتاج إلى دليل.
و أيضا روي أصحابنا أنه إذا اجتمع شاهد الأصل و شاهد الفرع
[1] اللباب 3: 196 و 197، و تبيين الحقائق 4: 240، و المغني لابن قدامة 12: 89، و حلية العلماء 8: 296، و السراج الوهاج: 611 و 612، و المجموع 20: 271، و البحر الزخار 6: 39.
[2] النتف 2: 803، و اللباب 3: 196، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 6: 78، و شرح فتح القدير 6: 78، و المحلى 9: 439، و المغني لابن قدامة 12: 91، و البحر الزخار 6: 39، الحاوي الكبير 17: 225.
[3] الهداية 6: 79، و شرح فتح القدير 6: 79، و المغني لابن قدامة 12: 90، الحاوي الكبير 17: 225.
[4] حلية العلماء 8: 297، و الوجيز 2: 258، و المجموع 20: 268، و السراج الوهاج: 612، و مغني المحتاج 4: 455، و فتح المعين: 151، و البحر الزخار 6: 39 و 40، الحاوي الكبير 17: 225.
[5] من لا يحضره الفقيه 3: 42 حديث 141، و المختلف 3: 171 كتاب الشهادات.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 6 صفحة : 315