responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 317

و قال أبو حنيفة: يحكم بذلك [1].

دليلنا: أنه إذا لم يسمهما لا يعرف عدالة الأصل، و قد يعدلان من عندهما أنه عدل و ان لم يكن عدلا.

مسألة 68: إذا سميا شاهد الأصل و لم يعدلا،

سمعهما الحاكم و بحث عن عدالة الأصل، فإن وجده عدلا حكم به، و الا توقف فيه. و به قال الشافعي [2].

و قال أبو يوسف و الثوري: لا تسمع هذه الشهادة، لأنهما لم يتركا تزكية الأصل إلا لريبة [3].

دليلنا: أنهما إنما يشهدان بما يعلمان، و قد يعلمان شهادة الأصل، فان لم يعلما كونهما عدلين فلا يجوز لهما أن يشهدا بذلك، و على الحاكم أن يبحث عن عدالة الأصل، و ليس لا يتركان ذلك إلا لريبة، بل لما قلناه.

مسألة 69 [كيفية الشهادة على الشهادة فيما يثبت بشاهدين]

ما يثبت بشهادة اثنين في الأصل إذا شهد شاهدان على شهادة أحدهما و شاهدان على شهادة الآخر، ثبت بلا خلاف شهادة شاهد الأصل. و ان شهد شاهد على شهادة أحدهما و شاهد آخر على شهادة الآخر لم يثبت بهذه الشهادة ما شهدا به. و به قال علي (عليه السلام) [4]، و في


[1] الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 6: 79، و شرح فتح القدير 6: 79.

[2] مختصر المزني: 312، و حلية العلماء 8: 301، و المجموع 20: 269، و المغني لابن قدامة 12: 91، و الشرح الكبير 12: 113، و البحر الزخار 6: 46، و الحاوي الكبير 17: 230.

[3] حلية العلماء 8: 301، و المغني لابن قدامة 12: 91، و الشرح الكبير 12: 113، و البحر الزخار 6: 41، و الحاوي الكبير 17: 230.

[4] لم أقف على هذا القول في مصادرنا المتوفرة.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست