responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 309

«وَ الشُّعَراءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغاوُونَ» [1] يدل على ذلك أيضا.

مسألة 57: شهادة ولد الزنا لا تقبل و ان كان عدلا.

و به قال مالك، إلا أنه قال: انها لا ترد بالزنا [2].

و قال الشافعي و باقي الفقهاء: تقبل [3].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [4].

و روي عنه (عليه السلام) أنه قال: «ولد الزنا شر الثلاثة» [5] يعني من الزاني و الزانية.

مسألة 58 [قبول شهادة المحدود بعد توبته]

من أقيم عليه حد في معصية من قذف، أو شرب خمر، أو زنا، أو لواط أو غير ذلك ثم تاب و صار عدلا، قبلت شهادته. و به قال أكثر


[1] الشعراء: 224.

[2] أسهل المدارك 3: 214، و المغني لابن قدامة 12: 74، و الشرح الكبير 12: 70، و حلية العلماء 8: 253، و الهداية 6: 45، و شرح فتح القدير 6: 45، و البحر الزخار 6: 31، و الحاوي الكبير 17: 210.

[3] مختصر المزني: 311، و حلية العلماء 8: 253، و المغني لابن قدامة 12: 74، و الشرح الكبير 12: 70، و المحلى 9: 430، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 6: 45، و شرح فتح القدير 6: 45، و البحر الزخار 6: 31، و الحاوي الكبير 17: 210.

[4] قرب الاسناد: 122، و تفسير العياشي 2: 248 حديث 28، و بصائر الدرجات: 9 حديث 3، و الكافي 7: 395 حديث 4 و 6 و 8، و التهذيب 6: 244 حديث 610 و 612- 613.

[5] سنن أبي داود 4: 29 حديث 3963، و المستدرك على الصحيحين 2: 215، و السنن الكبرى 3: 91 و 10: 57 و 58 و 59، و مجمع الزوائد 6: 257، و المحلى 9: 430، و الحاوي الكبير 17: 210.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست