responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 310

الفقهاء [1] إلا خلاف أبي حنيفة في القاذف و قد مضى [2].

و قال مالك: كل من حد في معصية لا أقبل شهادته بها [3].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [4]، و أيضا قوله تعالى «وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ» [5] و لم يفصل. و قال تعالى:

«وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ» [6] و لم يفرق.

مسألة 59 [قبول شهادة البلدي و البدوي و القروي بعضهم على بعض]

البلدي، و البدوي، و القروي تقبل شهادة بعضهم على بعض. و به قال أهل العراق و الشافعي [7].


[1] الأم 6: 209 و 7: 45 و 89، و مختصر المزني: 304، و حلية العلماء 8: 254 و 263، و المجموع 20: 235 و 252، و الميزان الكبرى 2: 198، و المدونة الكبرى 5: 158 و 159، و بداية المجتهد 2: 452، و بدائع الصنائع 6: 272، و تبيين الحقائق 4: 218، و عمدة القاري 13: 207، و المبسوط 16: 125، و المحلى 9: 431 و 432، و المغني لابن قدامة 12: 75، و البحر الزخار 6: 37.

[2] المبسوط 16: 125، و اللباب 3: 187، و النتف 2: 801، و بدائع الصنائع 6: 272، و عمدة القاري 13: 207، و فتح الباري 5: 256 و 257، و الهداية 6: 29، و شرح فتح القدير 6: 29، و تبيين الحقائق 4: 218، و حلية العلماء 8: 254، و المجموع 20: 252، و الميزان الكبرى 2: 198، و بداية المجتهد 2: 451، و الجامع لأحكام القرآن 12: 179، و المغني لابن قدامة 12: 75 و 76، و الشرح الكبير 12: 62، و المحلى 9: 431، و البحر الزخار 6: 37.

[3] المحلى 9: 432، و الحاوي الكبير 17: 211.

[4] الكافي 7: 397، و من لا يحضره الفقيه 3: 31 حديث 93، و التهذيب 6: 245- 246 حديث 615- 621، و الاستبصار 3: 36- 37 حديث 120- 125.

[5] النور: 4.

[6] البقرة: 282.

[7] أحكام القرآن للجصاص 1: 500، و الام 6: 209، و مختصر المزني: 311، و حلية العلماء 8: 253، و الوجيز 2: 251، و الحاوي الكبير 17: 212.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست