اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 6 صفحة : 310
الفقهاء [1] إلا خلاف أبي حنيفة في القاذف و قد مضى [2].
و قال مالك: كل من حد في معصية لا أقبل شهادته بها [3].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [4]، و أيضا قوله تعالى «وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ»[5] و لم يفصل. و قال تعالى:
«وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ»[6] و لم يفرق.
مسألة 59 [قبول شهادة البلدي و البدوي و القروي بعضهم على بعض]
البلدي، و البدوي، و القروي تقبل شهادة بعضهم على بعض. و به قال أهل العراق و الشافعي [7].
[1] الأم 6: 209 و 7: 45 و 89، و مختصر المزني: 304، و حلية العلماء 8: 254 و 263، و المجموع 20: 235 و 252، و الميزان الكبرى 2: 198، و المدونة الكبرى 5: 158 و 159، و بداية المجتهد 2: 452، و بدائع الصنائع 6: 272، و تبيين الحقائق 4: 218، و عمدة القاري 13: 207، و المبسوط 16: 125، و المحلى 9: 431 و 432، و المغني لابن قدامة 12: 75، و البحر الزخار 6: 37.
[2] المبسوط 16: 125، و اللباب 3: 187، و النتف 2: 801، و بدائع الصنائع 6: 272، و عمدة القاري 13: 207، و فتح الباري 5: 256 و 257، و الهداية 6: 29، و شرح فتح القدير 6: 29، و تبيين الحقائق 4: 218، و حلية العلماء 8: 254، و المجموع 20: 252، و الميزان الكبرى 2: 198، و بداية المجتهد 2: 451، و الجامع لأحكام القرآن 12: 179، و المغني لابن قدامة 12: 75 و 76، و الشرح الكبير 12: 62، و المحلى 9: 431، و البحر الزخار 6: 37.