responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 280

إذا لم يكن مع المدعي شاهد [1].

دليلنا: أن الحكم عليه بذلك يحتاج إلى دليل، و لا دلالة على ذلك.

و أيضا: فمذهب مالك يؤدي إلى القضاء بمجرد النكول، لأن المدعي إذا لم يحلف مع شاهده، فقد أطرح شاهده و رفضه، كأن لم يكن، فصارت اليمين في جنبة المدعى عليه ابتداء.

فلو قلنا: متى نكل عنها، قضينا عليه بالنكول، كان حكما بمجرد النكول، و هذا لا سبيل إليه.

و لأن مذهبه يفضي إلى القضاء بالشاهد الواحد، لأن اليمين على المدعي عليه، فمتى نكل لم يكن نكوله حجة للمدعي، كما لو كان مع المدعي شاهدان فتركها و عدل إلى إحلاف المدعى عليه، لم يكن في عدوله إليه عن شاهده حجة للمدعي عليه، فاذا ثبت أن نكوله ليس بحجة للمدعي عليه، لم يبق مع المدعي إلا شاهد واحد، فوجب أن لا يقضى له به.

مسألة 25: لا يثبت الوقف بشهادة واحد مع يمين المدعي.

و للشافعي فيه قولان، بناء على الوقف إلى من ينتقل، فإذا قال: ينتقل إلى الله تعالى فلا يثبت إلا بشاهدين، و إذا قال ينتقل إلى الموقوف إليه فيثبت بشاهد و يمين [2].

و قال أبو العباس: يثبت بشاهد و يمين قولا واحدا [3].

دليلنا: أن ما اعتبرناه مجمع على ثبوت الوقف به، و ما قالوه ليس عليه


[1] بداية المجتهد 2: 457، و حلية العلماء 8: 284، و الحاوي الكبير 17: 75.

[2] حلية العلماء 8: 281، و الوجيز 2: 256، و المجموع 20: 257، و الحاوي الكبير 17: 88.

[3] حلية العلماء 8: 281، و المجموع 20: 257، و الحاوي الكبير 17: 88.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست