و روى داود بن الحصين [4]، عن أبي جعفر محمد بن علي: أن ابي بن كعب قضى باليمين مع الشاهد [5].
فهؤلاء الخمسة قالوا به، و لا مخالف لهم بحال.
مسألة 24 [إذا اختار المدعي يمين المدعى عليه]
إذا كان مع المدعي شاهد واحد، و اختار يمين المدعى عليه، كان له. فإن حلف المدعى عليه، أسقط دعواه، و ان نكل لم يحكم عليه، و يكون له الشاهد مع اليمين. و به قال الشافعي [6].
و قال مالك: يحكم عليه بالنكول، مع موافقته لنا أن القضاء بالنكول
[1] رواه الدارقطني في سننه 4: 215 حديث 40، و البيهقي في سننه الكبرى أيضا 10: 173 عن عبد الله بن عامر فلاحظ.
[2] سنن الدارقطني 4: 212 ذيل الحديث 29، و السنن الكبرى 10: 173، و ترتيب مسند الشافعي 2: 279 حديث 634.
[3] سنن الدارقطني 4: 212 ذيل الحديث 31، و السنن الكبرى 10: 169 و 170.
[4] داود بن الحصين الأموي، مولاهم، أبو سليمان المدني، روى عن أبيه و عكرمة و نافع و غيرهم و عنه مالك و ابن إسحاق و محمد بن عبيد الله بن أبي رافع و جماعة غيرهم. مات سنة (135) للهجرة. تهذيب التهذيب 3: 181.