responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 279

السلام و أبا بكر، و عمر، و عثمان يقضون بالشاهد مع اليمين [1].

و روى جعفر بن محمد، عن أبيه قال: «قضى بها علي (عليه السلام) بين أظهركم» [2].

و في رواية أخرى «قضى بها علي بالعراق» [3].

و روى داود بن الحصين [4]، عن أبي جعفر محمد بن علي: أن ابي بن كعب قضى باليمين مع الشاهد [5].

فهؤلاء الخمسة قالوا به، و لا مخالف لهم بحال.

مسألة 24 [إذا اختار المدعي يمين المدعى عليه]

إذا كان مع المدعي شاهد واحد، و اختار يمين المدعى عليه، كان له. فإن حلف المدعى عليه، أسقط دعواه، و ان نكل لم يحكم عليه، و يكون له الشاهد مع اليمين. و به قال الشافعي [6].

و قال مالك: يحكم عليه بالنكول، مع موافقته لنا أن القضاء بالنكول


[1] رواه الدارقطني في سننه 4: 215 حديث 40، و البيهقي في سننه الكبرى أيضا 10: 173 عن عبد الله بن عامر فلاحظ.

[2] سنن الدارقطني 4: 212 ذيل الحديث 29، و السنن الكبرى 10: 173، و ترتيب مسند الشافعي 2: 279 حديث 634.

[3] سنن الدارقطني 4: 212 ذيل الحديث 31، و السنن الكبرى 10: 169 و 170.

[4] داود بن الحصين الأموي، مولاهم، أبو سليمان المدني، روى عن أبيه و عكرمة و نافع و غيرهم و عنه مالك و ابن إسحاق و محمد بن عبيد الله بن أبي رافع و جماعة غيرهم. مات سنة (135) للهجرة. تهذيب التهذيب 3: 181.

[5] السنن الكبرى 10: 173.

[6] الام 7: 39، و حلية العلماء 8: 283 و 284، و الوجيز 2: 255 و 256، و السراج الوهاج: 607 و 608، و مغني المحتاج 4: 444، و بداية المجتهد 2: 457.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست