responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 281

دليل، و الأخبار التي أوردناها في القضاء بالشاهد مع اليمين مختصة بالأموال، و الوقف ليس بمال للموقوف عليه، بل له الانتفاع به فقط دون رقبته.

مسألة 26 [مسألة في نكول المدعى عليه عن اليمين]

إذا كان معه شاهد، و أراد أن يحلف المدعى عليه، فنكل عن اليمين، فإنها ترد على المدعي، فان حلف حكم له بها، و ان نكل و لم يحلف انصرف.

و للشافعي فيه قولان:

أحدهما مثل ما قلناه، و الثاني: لا يرد عليه، بل يحبس المدعى عليه حتى يحلف أو يعترف [1].

دليلنا: عموم الأخبار التي وردت في أن المدعى عليه إذا رد اليمين، فعلى المدعي اليمين، و هي عامة [2].

مسألة 27: إذا مات إنسان، و خلف دينا له على غيره، و عليه دين،

و لهم شاهد واحد، و امتنعوا من أن يحلفوا مع الشاهد، لم يجز للغريم أن يحلف.

و للشافعي فيه قولان:

الأول: و هو الأصح مثل ما قلناه. و الثاني: أنه له أن يحلف، لأنه إذا


[1] الأم 6: 227 و 7: 95، و مختصر المزني: 309 و 310، و حلية العلماء 8: 137، و المجموع 20: 160، و الحاوي الكبير 17: 75 و 76.

[2] الكافي 7: 415 حديث 1 و 2، و من لا يحضره الفقيه 3: 20 حديث 52، و عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 96، و التهذيب 6: 229 حديث 553 و 554.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست