responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 267

و ذهبت طائفة إلى أن شهادته على العقود تصح، ذهب إليه في الصحابة عبد الله بن عباس [1]، و في التابعين شريح، و عطاء، و الزهري [2]، و في الفقهاء ربيعة، و مالك، و الليث بن سعد، و الثوري، و ابن أبي ليلى [3].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [4].

مسألة 17 [حكم تحمل الأعمى للشهادة و أدائها]

يصح أن يكون الأعمى شاهدا في الجملة في الأداء دون التحمل، و في التحمل و الأداء فيما لا يحتاج إلى المشاهدة مثل: النسب، و الموت، و الملك المطلق. و به قال مالك، و أبو يوسف، و الشافعي [5].

و قال أبو حنيفة و محمد: لا يصح منه التحمل و لا الأداء فيما لا يحتاج


[1] المغني لابن قدامة 12: 62، و الشرح الكبير 12: 68، و حلية العلماء 8: 291، و الحاوي الكبير 17: 41.

[2] المغني لابن قدامة 12: 62، و الشرح الكبير 12: 68، و حلية العلماء 8: 291، و الحاوي الكبير 17: 41.

[3] المحلى 9: 433، و المبسوط 16: 129، و المغني لابن قدامة 12: 62، و الشرح الكبير 12: 68، و تبيين الحقائق 4: 218، و حلية العلماء 8: 291، و الحاوي الكبير 17: 41.

[4] الكافي 7: 400 حديث 1 و 2، و التهذيب 6: 254 حديث 662 و 663، و دعائم الإسلام 2: 509 حديث 1823.

[5] الام 7: 90 و 91، و حلية العلماء 8: 292، و مغني المحتاج 4: 447، و السراج الوهاج: 609، و الوجيز 2: 253، و المجموع 20: 263، و أسهل المدارك 3: 216، و المبسوط 16: 129، و الهداية 6: 27، و عمدة القاري 13: 221، و بدائع الصنائع 6: 266، و شرح فتح القدير 6: 27، و تبيين الحقائق 4: 218، و الفتاوى الهندية 3: 465، و أحكام القرآن لابن العربي 1: 252.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست