responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 266

دليلنا: أنه لا خلاف أنه يجوز لنا الشهادة على أزواج النبي (عليه السلام)، و لم يثبت ذلك إلا بالاستفاضة، لأنا ما شهدناهم.

و أما الوقف فمبني على التأبيد، فان لم تجز الشهادة بالاستفاضة أدى إلى بطلان الوقوف، لأن شهود الوقف لا يبقون أبدا.

فإن قيل: يجوز تجديد شهادة على شهادة أبدا.

قلنا: الشهادة على الشهادة لا تجوز عندنا إلا دفعة واحدة، فأما البطن الثالث فلا يجوز على حال، و على هذا يؤدي إلى ما قلناه.

مسألة 16 [فيما لا تقبل فيه شهادة الأعمى]

ما يفتقر في العلم به إلى المشاهدة لا تقبل فيه شهادة الأعمى بلا خلاف، و ذلك مثل القطع، و القتل، و الرضاع، و الزنا، و الولادة، و اللواط، و شرب الخمر. و ما يفتقر الى سماع و مشاهدة من العقود كلها كالبيوع، و الصرف، و السلم، و الإجارة، و الهبة، و النكاح و نحو ذلك.

و الشهادة على الإقرار لا تصح بشهادة الأعمى عليه. و به قال في الصحابة علي (عليه السلام) [1]، و في التابعين الحسن البصري، و سعيد بن جبير، و النخعي [2]، و في الفقهاء الثوري، و أبو حنيفة و أصحابه، و عثمان البتي، و سوار القاضي، و عليه أهل البصرة و أكثر الكوفيين [3].


[1] السنن الكبرى 10: 158، و المبسوط 16: 129، و شرح فتح القدير 6: 28، و الحاوي الكبير 17: 41.

[2] المغني لابن قدامة 12: 62، و شرح فتح القدير 6: 27، و الشرح الكبير 12: 68، و الحاوي الكبير 17: 41.

[3] المبسوط 16: 129، و النتف 2: 797، و اللباب 3: 187، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 6: 27، و شرح فتح القدير 6: 27، و تبيين الحقائق 4: 217، و المغني لابن قدامة 12: 62، و الشرح الكبير 12: 68، و المحلى 9: 433، و الميزان الكبرى 2: 199، و الحاوي الكبير 17: 41.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست