و قالا أشد من هذا، قالا: لو شهد بصيران عند الحاكم فسمع شهادتهما ثم عميا أو خرسا قبل الحكم بها، لم يحكم كما لو فسقا قبل الحكم بشهادتهما فيتصور الخلاف معه في ثلاثة فصول: فيما علمه و هو بصير.
و الثاني: الشهادة بالنسب، و الموت، و الملك المطلق.
و أيضا قوله تعالى «وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ»[4]، و قوله:
«وَ أَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ»[5] و قال عز و جل «فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ»[6] و كل ذلك على عمومه إلا ما أخرجه الدليل.
مسألة 18 [حكم تحمل الأخرس للشهادة و أدائها]
يصح من الأخرس تحمل الشهادة بلا خلاف، و عندنا يصح منه الأداء. و به قال مالك، و أبو العباس بن سريج [7].
[1] المبسوط 16: 129، و الهداية 6: 28، و بدائع الصنائع 6: 266، و عمدة القاري 13: 221، و الفتاوى الهندية 3: 464، و مختصر المزني: 304 و 305، و المحلى 9: 433، و حلية العلماء 8: 292.
[2] الهداية 6: 27، و شرح فتح القدير 6: 28، و تبيين الحقائق 4: 218، و حلية العلماء 8: 293.
[3] الكافي 7: 400 حديث 1 و 2، و دعائم الإسلام 2: 509 حديث 1823، و التهذيب 6: 254 حديث 662 و 663.
[7] حلية العلماء 8: 246، و المجموع 20: 226، و البحر الزخار 6: 38، و النتف 2: 798، و المغني لابن قدامة 12: 64، و الشرح الكبير 12: 34، و أسهل المدارك 3: 216، و الحاوي الكبير 17: 43.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 6 صفحة : 268