responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 268

إلى المشاهدة، فجعلا العمى كالجنون [1].

و قالا أشد من هذا، قالا: لو شهد بصيران عند الحاكم فسمع شهادتهما ثم عميا أو خرسا قبل الحكم بها، لم يحكم كما لو فسقا قبل الحكم بشهادتهما فيتصور الخلاف معه في ثلاثة فصول: فيما علمه و هو بصير.

و الثاني: الشهادة بالنسب، و الموت، و الملك المطلق.

و الثالث: إذا عميا بعد الإقامة و قبل الحكم [2].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [3].

و أيضا قوله تعالى «وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ» [4]، و قوله:

«وَ أَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ» [5] و قال عز و جل «فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ» [6] و كل ذلك على عمومه إلا ما أخرجه الدليل.

مسألة 18 [حكم تحمل الأخرس للشهادة و أدائها]

يصح من الأخرس تحمل الشهادة بلا خلاف، و عندنا يصح منه الأداء. و به قال مالك، و أبو العباس بن سريج [7].


[1] المبسوط 16: 129، و الهداية 6: 28، و بدائع الصنائع 6: 266، و عمدة القاري 13: 221، و الفتاوى الهندية 3: 464، و مختصر المزني: 304 و 305، و المحلى 9: 433، و حلية العلماء 8: 292.

[2] الهداية 6: 27، و شرح فتح القدير 6: 28، و تبيين الحقائق 4: 218، و حلية العلماء 8: 293.

[3] الكافي 7: 400 حديث 1 و 2، و دعائم الإسلام 2: 509 حديث 1823، و التهذيب 6: 254 حديث 662 و 663.

[4] الطلاق: 2.

[5] البقرة: 282.

[6] البقرة: 282.

[7] حلية العلماء 8: 246، و المجموع 20: 226، و البحر الزخار 6: 38، و النتف 2: 798، و المغني لابن قدامة 12: 64، و الشرح الكبير 12: 34، و أسهل المدارك 3: 216، و الحاوي الكبير 17: 43.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست