اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 6 صفحة : 252
دليلنا: أن سائر الإقرارات يثبت بشهادة اثنين بلا خلاف، فمن اعتبر في هذا وحده أربعة شهود يحتاج إلى دلالة.
مسألة 4 [بيان ما يثبت بشهادة رجلين فحسب]
لا يثبت النكاح، و الخلع، و الطلاق، و الرجعة، و القذف، و القتل الموجب للقود، و الوكالة، و الوصية إليه، و الوديعة عنده، و العتق، و النسب، و الكفالة و نحو ذلك ما لم يكن مالا، و لا المقصود منه المال، و يطلع عليه الرجال إلا بشهادة رجلين، و لا يثبت بشهادة رجل و امرأتين.
و زاد الشافعي أنه لا ينعقد النكاح إلا بشهادة رجلين [2].
و قلنا لا يقع الطلاق إلا بشهادة رجلين، و لا مدخل للنساء في هذه الأشياء الذي ذكرناها، و به قال مالك، و الشافعي، و الأوزاعي، و النخعي [3].
و قال الثوري و أبو حنيفة و أصحابه: يثبت كل هذا بشاهد و امرأتين إلا القصاص فإنه لا خلاف فيه [4].
[1] الام 7: 48، و حلية العلماء 8: 276، و المجموع 20: 255، و الوجيز 2: 252، و فتح المعين:
147، و الميزان الكبرى 2: 197، و تبيين الحقائق 4: 209، و النتف 2: 787، و الشرح الكبير 12: 92، و المغني لابن قدامة 12: 8 و 16: 18، و الحاوي الكبير 17: 8.
[2] الام 5: 22، و مختصر المزني 164، و حلية العلماء 8: 245، و كفاية الأخيار 2: 32، و المجموع 16: 198، و الميزان الكبرى 2: 197، و السراج الوهاج: 363، و المغني لابن قدامة 7: 339 و ج 12: 8، و الشرح الكبير 7: 457 و ج 12: 92، و الحاوي الكبير 17: 8 و 9.
[3] المدونة الكبرى 5: 161، و أسهل المدارك 3: 221، و الميزان الكبرى 2: 197، و الحاوي الكبير 17: 8.
[4] النتف 2: 787، و اللباب 3: 183، و تبيين الحقائق 4: 209، و الهداية 6: 7، و المغني لابن قدامة 12: 8، و الشرح الكبير 12: 92، و بداية المجتهد 2: 454، و الحاوي الكبير 17: 8.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 6 صفحة : 252