اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 6 صفحة : 253
دليلنا: أن ما اعتبرناه مجمع على ثبوت هذه الأحكام به، و ما ادعوه ليس عليه دليل، و قياس ذلك على المداينة لا يصح، لأنا لا نقول بالقياس.
مسألة 5 [لو اختلف العبد و الوارث في الرقية]
إذا قال لعبده: أن قتلت فأنت حر، ثم هلك، فاختلف العبد و الوارث، فقال العبد هلك بالقتل، و قال الوارث مات حتف أنفه، و أقام كل واحد منهما شاهدين على ما ادعاه. للشافعي فيه قولان:
أحدهما: تعارضتا و سقطتا، و رق العبد.
و القول الثاني: بينة العبد أولى، لأنها أثبتت زيادة، فيعتق العبد [1].
و هذا يسقط عنا، لأن هذا عتق بشرط، و العتق بالشرط لا يصح عندنا، و نحن ندل على ذلك في كتاب العتق، و متى قلنا ان التدبير وصية و ليس هو عتقا بصفة، قلنا يستعمل القرعة، فمن خرج اسمه عمل على بينته.
مسألة 6 [لو اختلف العبدان في الحرية]
إذا قال: ان مت في رمضان فأنت حر. و قال لآخر: ان مت في شوال فأنت حر، ثم مات، و اختلف العبدان، فادعى كل واحد منهما صحة ما جعل له، و أقام بذلك بينة فللشافعي في ذلك قولان:
أحدهما: يتعارضان و يرق العبدان.
و الثاني: بينة رمضان أولى، لأنه قد يموت في رمضان فيخفى على بينة شوال ذلك [2].
[1] الام 7: 60، و حلية العلماء 8: 201، و المجموع 20: 196.
[2] الام 7: 60، و حلية العلماء 8: 201 و 202، و المجموع 20: 196.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 6 صفحة : 253