responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 253

دليلنا: أن ما اعتبرناه مجمع على ثبوت هذه الأحكام به، و ما ادعوه ليس عليه دليل، و قياس ذلك على المداينة لا يصح، لأنا لا نقول بالقياس.

مسألة 5 [لو اختلف العبد و الوارث في الرقية]

إذا قال لعبده: أن قتلت فأنت حر، ثم هلك، فاختلف العبد و الوارث، فقال العبد هلك بالقتل، و قال الوارث مات حتف أنفه، و أقام كل واحد منهما شاهدين على ما ادعاه. للشافعي فيه قولان:

أحدهما: تعارضتا و سقطتا، و رق العبد.

و القول الثاني: بينة العبد أولى، لأنها أثبتت زيادة، فيعتق العبد [1].

و هذا يسقط عنا، لأن هذا عتق بشرط، و العتق بالشرط لا يصح عندنا، و نحن ندل على ذلك في كتاب العتق، و متى قلنا ان التدبير وصية و ليس هو عتقا بصفة، قلنا يستعمل القرعة، فمن خرج اسمه عمل على بينته.

مسألة 6 [لو اختلف العبدان في الحرية]

إذا قال: ان مت في رمضان فأنت حر. و قال لآخر: ان مت في شوال فأنت حر، ثم مات، و اختلف العبدان، فادعى كل واحد منهما صحة ما جعل له، و أقام بذلك بينة فللشافعي في ذلك قولان:

أحدهما: يتعارضان و يرق العبدان.

و الثاني: بينة رمضان أولى، لأنه قد يموت في رمضان فيخفى على بينة شوال ذلك [2].


[1] الام 7: 60، و حلية العلماء 8: 201، و المجموع 20: 196.

[2] الام 7: 60، و حلية العلماء 8: 201 و 202، و المجموع 20: 196.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست