responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 251

فقال «وَ أَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ» و حقيقته بعد وقوع فعل التبايع.

مسألة 2: حقوق الله تعالى كلها لا تثبت بشهادة النساء

إلا الشهادة بالزنا، فإنه روى أصحابنا: أنه يجب الرجم بشهادة رجلين و أربع نسوة، و ثلاث رجال و امرأتين، و يجب الحد دون الرجم بشهادة رجل واحد و ست نسوة [1].

و خالف جميع الفقهاء في ذلك، و قالوا: لا يثبت شيء منها بشهادة النساء لا على الانفراد و لا على الجمع [2].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم، و قد أوردناها [3].

مسألة 3: يثبت الإقرار بالزنا بشهادة رجلين.

و للشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه. و الثاني: لا يثبت إلا بأربعة شهود، كما أن الزنا لا يثبت إلا بأربعة شهود [4].


[1] الكافي 7: 390- 391 حديث 3 و 5 و 9 و 11، و التهذيب 6: 264- 265 حديث 107- 112، و الاستبصار 3: 24 و 27 حديث 74 و 75 و 82 و 84.

[2] الام 6: 242 و 7: 44، و مختصر المزني: 303، و حلية العلماء 8: 270، و المجموع 20: 252 و 259، و السراج الوهاج: 607، و فتح المعين: 147، و المحلى 9: 395- 396، و المغني لابن قدامة 12: 6، و الشرح الكبير 12: 84 و 85، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 6: 6، و شرح فتح القدير 6: 6، و المبسوط 16: 114، و اللباب 3: 182، و تبيين الحقائق 4: 208، و بداية المجتهد 2: 453، و البحر الزخار 6: 20.

[3] أوردها في التهذيب 6: 264- 265 حديث 107- 112، و الاستبصار 3: 24 و 27 حديث 74 و 75 و 82 و 84.

[4] حلية العلماء 8: 272، و المجموع 20: 253، و الوجيز 2: 252، و فتح المعين: 147، و الشرح الكبير 12: 85، و الحاوي الكبير 17: 8.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست