responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 225

و خالف جميع الفقهاء في ذلك، و أجازوه إذا ثبت أنه كتابه [1].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [2]، و قوله تعالى «وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ» [3] و العمل بذلك اقتفاء بغير علم.

مسألة 21 [لو قامت بينة على ثبوت الكتاب]

قد بينا أنه لا يحكم بكتاب قاضٍ إلى قاضٍ، سواء كان على صحته بينة أو كان مختوما، فإنه لا يجوز العمل به.

و قال أهل العراق و الشافعي: ان قامت البينة على ثبوته عمل به، و لا يعمل به إذا لم تقم البينة و ان كان مختوما [4].

و قال قضاة البصرة الحسن، و سوار، و عبيد الله بن الحسن العنبري، أنه إذا وصل مختوما حكم به و أمضاه [5]، و هو إحدى الروايتين عن مالك [6].


[1] المدونة الكبرى 5: 146، و مختصر المزني: 301، و الام 6: 211، و حلية العلماء 8: 149، و المجموع 20: 163، و كفاية الأخيار 2: 163، و الوجيز 2: 243، و المغني لابن قدامة 11: 467، و الشرح الكبير 11: 468، و المبسوط 16: 95، و اللباب 3: 211، و النتف 2: 782 و 784، و فتح الباري 13: 143، و شرح فتح القدير 5: 477، و تبيين الحقائق 4: 182، و الهداية 5: 477.

[2] التهذيب 6: 300 حديث 840 و 841.

[3] الاسراء: 36.

[4] الام 6: 211 و 212، و مختصر المزني: 301، و الوجيز 2: 243 و 244، و حلية العلماء 8: 151، و المجموع 20: 164، و كفاية الأخيار 2: 163، و المبسوط 16: 95، و النتف 2: 783، و اللباب 3: 211 و 212، و بدائع الصنائع 7: 7، و الهداية 5: 481، و شرح فتح القدير 5: 481، و تبيين الحقائق 4: 185، و المغني لابن قدامة 11: 470، و الشرح الكبير 11: 473 و 474، و الحاوي الكبير 16: 213.

[5] حلية العلماء 8: 151، و المغني لابن قدامة 11: 470، و الشرح الكبير 11: 473، و فتح الباري 13: 143، و البحر الزخار 6: 127، و الحاوي الكبير 16: 213.

[6] حلية العلماء 8: 151، و الحاوي الكبير 16: 213.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست