responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 226

دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء، لأن هذه فرع عليها.

مسألة 22 [كيفية تحمل الشهادة في صورة جواز الحكم بالكتاب]

من أجاز كتاب قاضٍ إلى قاضٍ إذا قامت به البينة، ففي كيفية تحمل الشهادة اختلفوا.

فقال أبو حنيفة و الشافعي: لا يصح إلا بعد أن يقرأ الحاكم الكتاب على الشهود، و يشهدهما على نفسه بما فيه، و لا يصح أن يدرجه ثم يقول لهما اشهدا علي بما فيه، و لا يصح هذا التحمل، و لا يعمل به [1].

و قال أبو يوسف: إذا ختمه بختمه، و عنونه، جاز أن يتحملا الشهادة عليه مدرجا، يشهدهما أنه كتابه إلى فلان، فاذا وصل الكتاب إليه شهدا عنده بأنه كتاب فلان إليه، فيقرأه و يعمل بما فيه [2].

و هذا يسقط عنا، لأنا لا نجيز كتاب قاضٍ إلى قاضٍ على وجه.

مسألة 23 [لو كتب كتابا فتغير حاله بموت أو عزل]

قال الشافعي: إذا كتب قاضٍ إلى قاضٍ كتابا، و أشهد على نفسه بذلك، فتغيرت حال الكاتب، لم يخل من أحد أمرين إما أن يتغير حاله بموت أو عزل لا بفسق، فان كان تغير حاله بموت أو بعزل لم يقدح ذلك في كتابه، سواء تغير ذلك قبل خروج الكتاب من يده أو


[1] الأم 6: 211 و 215، و مختصر المزني: 301، و حلية العلماء 8: 152، و المجموع 20: 164، و المبسوط 16: 95، و اللباب 3: 212، و النتف 2: 783، و فتح الباري 13: 145، و بدائع الصنائع 7: 7، و الهداية 5: 482، و شرح فتح القدير 5: 482، و تبيين الحقائق 4: 184، و بداية المجتهد 2: 458، و الشرح الكبير 11: 475، و البحر

الزخار 6: 127.

[2] المبسوط 16: 95، و النتف 2: 783، و بدائع الصنائع 7: 7، و الهداية 5: 482، و شرح فتح القدير 5: 481، و 482 و حلية العلماء 8: 153، و الشرح الكبير 11: 475، و البحر الزخار 6: 128.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست