responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 224

و هذا عندنا خبر باطل، و لو كان صحيحا لم يجز أن نقيس عليه غيره، لأنا لا نقول بالقياس.

مسألة 19 [لو أبطل حاكم شهادة بينة بالزور فشهدا عند آخر]

إذا شهد شاهدان على الحاكم بأنه حكم بما ادعاه المدعي فأنفذه، و علم الحاكم أنهما شهدا بالزور، نقض ذلك الحكم و أبطله، فان مات بعد ذلك أو عزل فشهدا بإنفاذه عند حاكم آخر، لم يكن له أن يمضيه عند الشافعي [1].

و قال مالك: بل يقبله و يعمل عليه [2].

و هو الذي يقوى في نفسي، لأن الشرع قد جوز قبول شهادة الشاهدين إذا كان ظاهرهما العدالة، و علم الحاكم بأنهما شهدا بالزور لا يوجب على الحاكم الآخر رد شهادتهما، فيجب عليه أن يقبلهما و يمضي شهادتهما.

و قاس الشافعي ذلك على شهادة الأصل و الفرع فإنه متى أنكر الأصل شهادة الفرع سقط شهادة الفرع، و الحاكم كالأصل، و هؤلاء كالفرع، و يجب أن يسقطا.

و عندنا أن شهادة الفرع لا تسقط، بل تقبل شهادة أعدلهما.

و في أصحابنا من قال: بل تقبل شهادة الفرع دون الأصل، لأن الأصل منكر [3].

مسألة 20: لا يجوز الحكم بكتاب قاضٍ إلى قاضٍ.


[1] المجموع 20: 167، و الحاوي الكبير 16: 210.

[2] الحاوي الكبير 16: 210.

[3] و هو قول علي بن بابويه في رسالته، كما حكاه العلامة الحلي في مختلف الشيعة ج 2: 171 (كتاب الشهادات) عنه، فلاحظ.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست