اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 6 صفحة : 224
و هذا عندنا خبر باطل، و لو كان صحيحا لم يجز أن نقيس عليه غيره، لأنا لا نقول بالقياس.
مسألة 19 [لو أبطل حاكم شهادة بينة بالزور فشهدا عند آخر]
إذا شهد شاهدان على الحاكم بأنه حكم بما ادعاه المدعي فأنفذه، و علم الحاكم أنهما شهدا بالزور، نقض ذلك الحكم و أبطله، فان مات بعد ذلك أو عزل فشهدا بإنفاذه عند حاكم آخر، لم يكن له أن يمضيه عند الشافعي [1].
و هو الذي يقوى في نفسي، لأن الشرع قد جوز قبول شهادة الشاهدين إذا كان ظاهرهما العدالة، و علم الحاكم بأنهما شهدا بالزور لا يوجب على الحاكم الآخر رد شهادتهما، فيجب عليه أن يقبلهما و يمضي شهادتهما.
و قاس الشافعي ذلك على شهادة الأصل و الفرع فإنه متى أنكر الأصل شهادة الفرع سقط شهادة الفرع، و الحاكم كالأصل، و هؤلاء كالفرع، و يجب أن يسقطا.
و عندنا أن شهادة الفرع لا تسقط، بل تقبل شهادة أعدلهما.
و في أصحابنا من قال: بل تقبل شهادة الفرع دون الأصل، لأن الأصل منكر [3].