دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [2]، و طريقة الاحتياط.
مسألة 105: إذا نذر المشي، وجب عليه ذلك،
و لا يجوز له أن يركب، فإن ركب وجب عليه إعادة المشي، فإن عجز عن ذلك لزمه دم.
و قال الشافعي: ان قدر على المشي فركب لزمه دم، و لا إعادة عليه [3].
و إن عجز فركب فعلى قولين:
أحدهما: لا شيء عليه، و هو القياس.
و الثاني: يلزمه دم، و لا إعادة عليه [4]. و أما الذهاب و المضي فهو بالخيار بلا خلاف.
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [5]، و طريقة الاحتياط.
مسألة 106: إذا حلف لا أتسرى، فمتى تسرى حنث،
و ما هو التسري؟
الأولى أن يقال: إنه عبارة عن الوطء و التخدير، و به قال أبو حنيفة و محمد [6].
[1] انظر بدائع الصنائع 5: 83 و 84، و حلية العلماء 3: 400، و الحاوي الكبير 15: 468.
[2] الكافي 7: 458 حديث 19، و التهذيب 8: 304 حديث 1130، و الاستبصار 4: 50 حديث 172.
[3] الوجيز 2: 235، و السراج الوهاج: 585، و مغني المحتاج 4: 264، و المجموع 8: 490، و المغني لابن قدامة 11: 347، و الشرح الكبير 11: 361، و فتح الباري 11: 589.
[4] الام 7: 67، و مختصر المزني: 297، و حلية العلماء 3: 398، و السراج الوهاج: 585، و مغني المحتاج 4: 364، و المجموع 8: 490، و 492، و الوجيز 2: 235، و فتح الباري 11: 589.
[5] التهذيب 8: 315 حديث 1171، و الاستبصار 4: 49 حديث 169.
[6] اختلاف الفقهاء للطحاوي 1: 116، و المغني لابن قدامة 11: 238، و الشرح الكبير 11: 226، و حلية العلماء 7: 290، و المجموع 18: 98، و الحاوي الكبير 15: 409.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 6 صفحة : 187