responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 187

لا ينعقد نذره [1].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [2]، و طريقة الاحتياط.

مسألة 105: إذا نذر المشي، وجب عليه ذلك،

و لا يجوز له أن يركب، فإن ركب وجب عليه إعادة المشي، فإن عجز عن ذلك لزمه دم.

و قال الشافعي: ان قدر على المشي فركب لزمه دم، و لا إعادة عليه [3].

و إن عجز فركب فعلى قولين:

أحدهما: لا شيء عليه، و هو القياس.

و الثاني: يلزمه دم، و لا إعادة عليه [4]. و أما الذهاب و المضي فهو بالخيار بلا خلاف.

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [5]، و طريقة الاحتياط.

مسألة 106: إذا حلف لا أتسرى، فمتى تسرى حنث،

و ما هو التسري؟

الأولى أن يقال: إنه عبارة عن الوطء و التخدير، و به قال أبو حنيفة و محمد [6].


[1] انظر بدائع الصنائع 5: 83 و 84، و حلية العلماء 3: 400، و الحاوي الكبير 15: 468.

[2] الكافي 7: 458 حديث 19، و التهذيب 8: 304 حديث 1130، و الاستبصار 4: 50 حديث 172.

[3] الوجيز 2: 235، و السراج الوهاج: 585، و مغني المحتاج 4: 264، و المجموع 8: 490، و المغني لابن قدامة 11: 347، و الشرح الكبير 11: 361، و فتح الباري 11: 589.

[4] الام 7: 67، و مختصر المزني: 297، و حلية العلماء 3: 398، و السراج الوهاج: 585، و مغني المحتاج 4: 364، و المجموع 8: 490، و 492، و الوجيز 2: 235، و فتح الباري 11: 589.

[5] التهذيب 8: 315 حديث 1171، و الاستبصار 4: 49 حديث 169.

[6] اختلاف الفقهاء للطحاوي 1: 116، و المغني لابن قدامة 11: 238، و الشرح الكبير 11: 226، و حلية العلماء 7: 290، و المجموع 18: 98، و الحاوي الكبير 15: 409.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست