اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 6 صفحة : 188
و هو أحد أقوال الشافعي، و قوله الثاني: إنه عبارة عن الوطء فحسب، و قوله الثالث: إنه عبارة عن الإنزال مع الوطء، و به قال أبو يوسف، و هو المذهب عندهم [1].
دليلنا: أن الجارية ضربان، سرية و خادمة، فإذا أخدرها و وطئ فقد تسرى و ترك الاستخدام.
مسألة 107 [إذا أعتق أحد عبديه معلقا على الغد فباع أحدهما قبله]
إذا كان له عبدان، فقال: إذا جاء غد فأحدكما حر، ثم باع أحدهما قبل مجيء الغد، و جاء غد، لم يعتق الآخر. و به قال الشافعي [2].