responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 188

و هو أحد أقوال الشافعي، و قوله الثاني: إنه عبارة عن الوطء فحسب، و قوله الثالث: إنه عبارة عن الإنزال مع الوطء، و به قال أبو يوسف، و هو المذهب عندهم [1].

دليلنا: أن الجارية ضربان، سرية و خادمة، فإذا أخدرها و وطئ فقد تسرى و ترك الاستخدام.

مسألة 107 [إذا أعتق أحد عبديه معلقا على الغد فباع أحدهما قبله]

إذا كان له عبدان، فقال: إذا جاء غد فأحدكما حر، ثم باع أحدهما قبل مجيء الغد، و جاء غد، لم يعتق الآخر. و به قال الشافعي [2].

و قال محمد: يعتق [3].

دليلنا: الأصل بقاء الرق، و أيضا فإن هذا عتق بشرط، و ذلك عندنا باطل.

مسألة 108: إذا جاء غد و هما جميعا في ملكه،

لم يعتق أحدهما.

و قال الشافعي: يعتق أحدهما لا بعينه [4] و قيل له: عين، فمن عين عتق، و رق الآخر.

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.


[1] اختلاف الفقهاء للطحاوي 1: 116، و حلية العلماء 7: 289، و 290، و المجموع 18: 98، و المغني لابن قدامة 11: 238، و الحاوي الكبير 15: 409.

[2] حلية العلماء 7: 303، و الحاوي الكبير 15: 409.

[3] الحاوي الكبير 15: 409، و حلية العلماء 7: 303 مع نسبة القول لأبي حنيفة.

[4] الحاوي الكبير 15: 409.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست