responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 186

دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، و أيضا فلا يطلق على من قرأ القرآن أنه تكلم، و لو كان كلاما خارج الصلاة لكان كلاما داخل الصلاة، فكان يجب أن يقطع الصلاة، و أجمعنا على خلافه.

مسألة 103: إذا حلف لا وهب عبده، فوهبه من رجل،

حنث بوجود الإيجاب، قبل الموهوب له أو لم يقبل. و به قال أبو حنيفة، و أبو العباس بن سريج [1].

و قال أبو حامد الاسفرائيني: لا يحنث، لأن الهبة عبارة عن الإيجاب و القبول كالبيع، و هو قوي [2].

دليلنا على الأول: أنه إذا قال: وهبت، فقد فعل ما حلف أنه لا يفعله، و إنما حلف أن لا يفعل هذه الصيغة بعينها و قد فعلها، فيجب أن يحنث، و ليس كذلك البيع، لأنه لا يقال باع بلفظ قوله بعت حتى يحصل القبول.

مسألة 104: إذا قال: إن شفى الله مريضي فلله علي أن أمضي،

أو اذهب، أو أمشي إلى بيت الله الحرام. وجب عليه الوفاء به، و لا يجوز أن يمضي إلا حاجا أو معتمرا، و كان نذرا صحيحا. و به قال الشافعي [3].

و قال أبو حنيفة: في المشي مثل ما قلناه [4]، و قال في الذهاب و المضي:


[1] المغني لابن قدامة 11: 236، و المجموع 18: 94، و الحاوي الكبير 15: 406.

[2] حكي في المجموع 18: 94 من دون نسبة.

[3] الام 7: 67، و مختصر المزني: 297، و حلية العلماء 3: 398، و السراج الوهاج: 585، و مغني المحتاج 4: 362، و المجموع 8: 488، و 489، و المغني لابن قدامة 11: 346، و الشرح الكبير 11: 360 و 361، و البحر الزخار 5: 274.

[4] انظر البحر الزخار 5: 274، و الحاوي الكبير 15: 468.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست