responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 212

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [1].

مسألة 94 [دية البيضتين]

في البيضتين الدية كاملة بلا خلاف، و في اليسرى ثلثا الدية- على ما روي في بعض الروايات [2]- لأن منها يخلق الولد.

و في الرواية الأخرى أن الدية فيهما سواء [3]. و به قال جميع الفقهاء [4].

دليلنا: الأخبار التي رويناها [5].

مسألة 95 [دية العين العوراء و القائمة]

في العين العوراء إذا كانت خلقة، أو ذهبت بآفة من قبل الله الدية كاملة.

و خالف جميع الفقهاء في ذلك [6].

دليلنا: إجماع الفرقة.

مسألة 96: في العين القائمة إذا خسفت ثلث ديتها صحيحة.

و به قال زيد بن ثابت [7].


[1] الكافي 7: 340، و الفقيه 4: 60 حديث 194، و التهذيب 10: 302.

[2] من لا يحضره الفقيه 4: 113 حديث 386، و المحلى 10: 450، و بداية المجتهد 2: 414، و البحر الزخار 6: 283.

[3] انظر السنن الكبرى 8: 97، و المحلى 10: 450، و من لا يحضره الفقيه 4: 65 قطعة من حديث 194.

[4] الام 6: 74، و المجموع 19: 114، و كفاية الأخيار 2: 106، و المدونة الكبرى 6: 315، و بداية المجتهد 2: 413، و أسهل المدارك 3: 137، و المغني لابن قدامة 9: 630، و الشرح الكبير 9:

581، و الهداية 8: 310، و اللباب 3: 47، و النتف 2: 675، و حاشية رد المحتار 6: 578.

[5] التي تقدمت الإشارة إليها في الهامش الأول من هذه المسألة فلاحظ.

[6] المحلى 10: 419، و المغني لابن قدامة 9: 590، و الشرح الكبير 9: 616، و المجموع 19: 77، و رحمة الأمة 2: 112، و الميزان الكبرى 2: 145، و بداية المجتهد 2: 414، و البحر الزخار 6: 277.

[7] الموطأ 2: 857، و الام 8: 316، و المدونة الكبرى 6: 321، و السنن الكبرى 8: 97، و المحلى 10: 421، و الجامع لأحكام القرآن 6: 194، و المغني لابن قدامة 9: 637، و بداية المجتهد 2:

415، و في جميع المصادر المتقدمة مائة دينار.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست