responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 211

و قال أبو حنيفة: إذا عفا بعد قطع اليد، فعليه دية اليد التي قطعها [1].

دليلنا: أنه استوفى حقه، و من استوفى حقه لا يرجع عليه بإسقاط حق آخر له. و لأن الأصل براءة الذمة، و إيجاب الدية يحتاج الى دليل.

مسألة 91 [دية حلق اللحية]

إذا حلق لحية غيره فنبتت، كان عليه ثلث الدية.

و عند الفقهاء: لا شيء عليه [2].

و ان لم تنبت، فقد ذكرنا الخلاف فيه.

دليلنا: إجماع الفرقة.

مسألة 92 [دية الشفتين و الإبهام]

في الشفتين الدية كاملة بلا خلاف. و في الشفة السفلى منهما ستمائة دينار، لأنها تمسك الطعام و الشراب، و في العليا أربعمائة دينار.

و قال جميع الفقهاء: إنهما سواء [3].

دليلنا: إجماع الفرقة.

مسألة 93: في إبهام اليد أو الرجل ثلث دية الأصابع

من اليد أو الرجل في أظهر الروايات [4].

و قال جميع الفقهاء: الأصابع كلها سواء، في كل واحدة عشر من الإبل [5].


[1] الهداية 8: 384، و شرح العناية على الهداية 8: 384.

[2] المغني لابن قدامة 9: 598 و 599، و رحمة الأمة 2: 112، و الميزان الكبرى 2: 145، و أسهل المدارك 3: 134، و الوجيز 2: 143.

[3] الام 6: 124، و كفاية الأخيار 2: 105، و حلية العلماء 7: 565، و المجموع 19: 88، و الوجيز 2:

143، و المدونة الكبرى 6: 315، و بدائع الصنائع 7: 314، و الجامع لأحكام القرآن 6: 199، و اللباب 3: 47، و الهداية 8: 310، و سبل السلام 3: 1209، و البحر الزخار 6: 278.

[4] الكافي 7: 340، و من لا يحضره الفقيه 4: 60 قطعة من حديث 194، و التهذيب 10: 302.

[5] الام 6: 75، و مختصر المزني: 245، و المجموع 19: 106، و الوجيز 2: 145، و المحلى 10: 435، و المغني لابن قدامة 9: 632، و بداية المجتهد 2: 415، و أسهل المدارك 3: 135، و الهداية 8:

310، و اللباب 3: 48، و عمدة القاري 24: 54، و فتح الباري 12: 225، و بدائع الصنائع 7:

314.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست