اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 5 صفحة : 106
فان كان قد دخل بالكبيرة انفسخ نكاح الثانية، و ان لم يكن دخل بها فنكاحها بحاله، لأنها بنت من لم يدخل بها، فإذا أرضعت بعد ذلك الثالثة، صارت الثالثة أخت الثانية من رضاع، فانفسخ نكاحها و نكاح الثانية. و به قال أبو حنيفة: و الشافعي في القديم، و اليه ذهب المزني، و اختاره أبو العباس، و أبو حامد [1].
و قال في الأم: ينفسخ نكاح الثالثة وحدها، لأن نكاح الثانية كان صحيحا بحاله، و إنما تم الجمع بينهما و بين الثالثة بفعل الثالثة، فوجب أن ينفسخ نكاحها [2].
دليلنا: قوله (عليه السلام): يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب [3]. و هذه أخت زوجته من أمها من جهة الرضاع، فوجب أن تحرم.
مسألة 19 [رد شهادة النساء في الرضاع]
لا تقبل شهادة النساء عندنا في الرضاع بحال.
و قال أبو حنيفة و ابن أبي ليلى: لا تقبل شهادتهن منفردات إلا في الولادة.
و قال الشافعي: شهادتهن على الانفراد تقبل في أربعة مواضع: الولادة، و الاستهلال، و الرضاع، و العيوب تحت الثياب. و به قال ابن عباس، و الزهري، و مالك، و الأوزاعي [5].
[1] الأم 5: 32- 33، و مختصر المزني: 228، و المجموع 18: 232، و مغني المحتاج 3: 422، و بدائع الصنائع 4: 11.