responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 106

فان كان قد دخل بالكبيرة انفسخ نكاح الثانية، و ان لم يكن دخل بها فنكاحها بحاله، لأنها بنت من لم يدخل بها، فإذا أرضعت بعد ذلك الثالثة، صارت الثالثة أخت الثانية من رضاع، فانفسخ نكاحها و نكاح الثانية. و به قال أبو حنيفة: و الشافعي في القديم، و اليه ذهب المزني، و اختاره أبو العباس، و أبو حامد [1].

و قال في الأم: ينفسخ نكاح الثالثة وحدها، لأن نكاح الثانية كان صحيحا بحاله، و إنما تم الجمع بينهما و بين الثالثة بفعل الثالثة، فوجب أن ينفسخ نكاحها [2].

دليلنا: قوله (عليه السلام): يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب [3]. و هذه أخت زوجته من أمها من جهة الرضاع، فوجب أن تحرم.

مسألة 19 [رد شهادة النساء في الرضاع]

لا تقبل شهادة النساء عندنا في الرضاع بحال.

و قال أبو حنيفة و ابن أبي ليلى: لا تقبل شهادتهن منفردات إلا في الولادة.

و روي ذلك عن ابن عمر [4].

و قال الشافعي: شهادتهن على الانفراد تقبل في أربعة مواضع: الولادة، و الاستهلال، و الرضاع، و العيوب تحت الثياب. و به قال ابن عباس، و الزهري، و مالك، و الأوزاعي [5].


[1] الأم 5: 32- 33، و مختصر المزني: 228، و المجموع 18: 232، و مغني المحتاج 3: 422، و بدائع الصنائع 4: 11.

[2] الام 5: 33.

[3] الكافي 5: 437 الحديث 2 و 3، من لا يحضره الفقيه 3: 305 حديث 1467، و صحيح البخاري 7: 11 و سنن النسائي 6: 99، و سنن ابن ماجة 1: 623 حديث 1937 و 1938.

[4] المبسوط 16: 143، و بدائع الصنائع 4: 14.

[5] الأم 5: 34، و مختصر المزني: 229، و مغني المحتاج 3: 424، و المدونة الكبرى 2: 411 و 5:

158، و بدائع الصنائع 4: 14، و المبسوط 16: 143، و المغني لابن قدامة 9: 223- 224، و الشرح الكبير 9: 222- 223.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست