responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 107

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [1]. و لأن الأصل ارتفاع الرضاع، و ثبوته بشهادتهن يحتاج الى دليل.

مسألة 20 [قبول شهادتهن في الوصية و الولادة و الاستهلال و العيوب]

قد قلنا أن شهادة النساء لا تقبل في الرضاع على وجه، لا منفردات، و لا مع الرجال، و إنما تقبل منفردات في الوصية و الولادة و الاستهلال و العيوب، و يحتاج إلى شهادة أربع منهن. و به قال الشافعي في الموضع الذي تقبل شهادتهن منفردات [2].

و قال مالك: تقبل شهادة اثنتين [3].

و قال الزهري، و الأوزاعي، و أحمد: يثبت بشهادة امرأة واحدة [4].

و قال أبو حنيفة: كلما يثبت بشهادة النساء منفردات يثبت بواحدة [5].

دليلنا: إجماع الفرقة، و لأن ما اعتبرناه من العدد مجمع على ثبوت الحكم به عند من قال بقبول شهادتهن، و ما نقص عن ذلك ليس عليه دليل.

مسألة 21 [إذا ادعى ما لا يصدق]

إذا قال الرجل لمن هو أكبر سنا منه، أو مثله في السن: هذا ابني من الرضاع. أو قالت المرأة ذلك، سقط قولهما، و لم يقبل إقرارهما بذلك.

و به قال الشافعي [6].

و قال أبو حنيفة: لا يسقط، لأنه يقول، لو قال لمن هو أكبر سنا منه: هذا


[1] الكافي 5: 446 حديث 17، و التهذيب 7: 323 و 324 حديث 1329- 1330 و 1336.

[2] الام 5: 34، و مختصر المزني: 229، و مغني المحتاج 3: 424، و المبسوط 16: 143، و المغني لابن قدامة 9: 223، و الشرح الكبير 9: 223.

[3] المدونة الكبرى 5: 158.

[4] المغني لابن قدامة 9: 223، و الشرح الكبير 9: 222.

[5] المبسوط 16: 143.

[6] لم أقف على هذا القول في المصادر المتوفرة.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست