اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 5 صفحة : 107
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [1]. و لأن الأصل ارتفاع الرضاع، و ثبوته بشهادتهن يحتاج الى دليل.
مسألة 20 [قبول شهادتهن في الوصية و الولادة و الاستهلال و العيوب]
قد قلنا أن شهادة النساء لا تقبل في الرضاع على وجه، لا منفردات، و لا مع الرجال، و إنما تقبل منفردات في الوصية و الولادة و الاستهلال و العيوب، و يحتاج إلى شهادة أربع منهن. و به قال الشافعي في الموضع الذي تقبل شهادتهن منفردات [2].