اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 5 صفحة : 105
مسألة 16: إذا أرضعتها من تحرم عليه بنتها
- مثل أمه أو جدته أو أخته أو بنته أو امرأة أبيه- بلبن أخيه، فانفسخ النكاح، لم يكن للزوج على المرضعة شيء، قصدت المرضعة فسخ النكاح أو لم تقصد. و به قال مالك [1].
و قال الشافعي: يلزمها الضمان، قصدت فسخ النكاح أو لم تقصد [2].
و قال أبو حنيفة: إن قصدت فسخ النكاح تعلق بها الضمان، و ان لم تقصد فلا ضمان عليها [3].
دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 17: إذا أرضعتها من تحرم عليه بنتها لا يلزمها ضمان.
قد بينا أنه لا يلزمها ضمان.
و من قال يلزمها اختلفوا.
فقال الشافعي: يلزمها نصف مهر مثلها لا نصف المسمى [4].