responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 105

مسألة 16: إذا أرضعتها من تحرم عليه بنتها

- مثل أمه أو جدته أو أخته أو بنته أو امرأة أبيه- بلبن أخيه، فانفسخ النكاح، لم يكن للزوج على المرضعة شيء، قصدت المرضعة فسخ النكاح أو لم تقصد. و به قال مالك [1].

و قال الشافعي: يلزمها الضمان، قصدت فسخ النكاح أو لم تقصد [2].

و قال أبو حنيفة: إن قصدت فسخ النكاح تعلق بها الضمان، و ان لم تقصد فلا ضمان عليها [3].

دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء.

مسألة 17: إذا أرضعتها من تحرم عليه بنتها لا يلزمها ضمان.

قد بينا أنه لا يلزمها ضمان.

و من قال يلزمها اختلفوا.

فقال الشافعي: يلزمها نصف مهر مثلها لا نصف المسمى [4].

و قال أبو حنيفة: يلزمها نصف المسمى [5].

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء، و هذا ساقط عنا.

مسألة 18: إذا كانت له زوجة كبيرة لها لبن من غيره،

و له ثلاث زوجات صغار دون الحولين، فأرضعت منهن واحدة بعد واحدة، فإذا رضعت الاولى الرضاع المحرم، انفسخ نكاحها و نكاح الكبيرة، فإذا أرضعت الثانية،


[1] المغني لابن قدامة 5: 213، و الشرح الكبير 9: 211، و المجموع 18: 230.

[2] الام 5: 32، و مختصر المزني: 228، و المجموع 18: 230، و المغني لابن قدامة 9: 212، و الشرح الكبير 9: 211.

[3] بدائع الصنائع 4: 11- 12، و المغني لابن قدامة 5: 213، و الشرح الكبير 9: 211، و المجموع 18:

230.

[4] الام 5: 32- 33، و مختصر المزني: 228، و المجموع 18: 231، و المغني لابن قدامة 9: 213، و الشرح الكبير 9: 212، و بدائع الصنائع 4: 11.

[5] بدائع الصنائع 4: 11، و المغني لابن قدامة 9: 213، و الشرح الكبير 9: 212، و المجموع 18:

231.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست